المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"تراثنا بيروت"
مركزها: بيروت - زقاق البلاط - العقار رقم 1867 - القسم رقم 20 - تشيالو رزيانس - الطابق الارضي.
غايتها:
1- الحفاظ على التراث البيروتي بما يتضمنه من عادات وتقاليد وقيم وارث ثقافي وفني واجتماعي وحضاري وعمراني يتميز به المجتمع البيروتي.
2- توثيق الروابط الاجتماعية بين المواطنين البيارتة بمختلف اتنماءاتهم الثقافية والدينية والمذهبية، وبث روح التعاون فيما بينهم.
3- اعداد البحوث والدراسات التراثية الفكرية الثقافية لبيروت خاصة ولبنان عامة.
4- طباعة ونشر الكتب والنشرات ذات الطابع التراثي والادبي والفني لابراز الوجه الحضاري والتراثي لمدينة بيروت ومجتمعها.
5- اقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والرحلات التراثية و الاثرية والادبية والفنية ذات الصلة.
6- توحيد الجهود لرفع مستوى المجتمع البيروتي التربوي والتعليمي والثقافي والعمل على المحافظة على الموروث المعماري للعاصمة ومساعدة الهيئات والجمعيات المعنية بالمحافظة على التراث البيروتي.
7- تشجيع متابعة الدراست العليا وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين في مختلف المجالات.
8- العمل على القيام بمشاريع تعود بالفائدة على الواقع الثقافي البيئي التراثي، والتمكن من ايجاد الوسائل الكفيلة بتأمين مصادر تمويل ذاتي تؤمن الاستقلالية لتنفيذ برامج ومشاريع الجمعية.
9- بث التوعية ونشر الثقافة العامة واسداد النصح والارشاد والتوجيه التربوي الثقافي التراثي في المجتمع.
10- تقديم المساعدة المادية والمعنوية الى من هم بحاجة اليها من اللبنانيين البيارتة.
11- العمل على اقامة جائزة باسم الجمعية لاختيار افضل عمل يعكس وجه بيروت التاريخي والحضاري.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جورج الياس الغفري
محمد مصطفى منصور
رنا عبد الرحمن بكداشي
علي رشيد غلايني
د. سهيل رسلان منيمنه
نبيل محمد اسماعيل
محمد كريم نبيل قليلات
نضال عدنان شومان
زياد نبيه دندن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سهيل رسلان منيمنه.