Replaced by قرار رقم 206 تاريخ 03/11/2020, article 1, from 28/01/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
كالتالي «الدكتور احمد حسن زراقط» ويبقى الباقي دون تعديل.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/01/2021 · the Lebanese University's text
تعيين لجنة من المتطوعين قوامها:
- السيد عبد الحميد محمد الغازي – عن بلدية القنطرة.
- السيد عبد الامير محمود فحص – عن بلدية قبريخا.
- السيد حسن حسن عواله – عن بلدية تولين.
- السيد علي تامر ياسين – عن بلدية مجدل سلم.
- السيد يحيى محسن جابر – عن بلدية بني حيان.
- الدكتور احمد محمد زراقط – عن جمعية اصدقاء البيئة.
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 107/1 تاريخ 2/7/2020 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب لجهة تصحيح الاسم التالي الوارد في القرار «الدكتور احمد محمد زراقط» ليصبح كالتالي «الدكتور احمد حسن زراقط» ويبقى الباقي دون تعديل.
تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون انشاء محمية وادي الحجير الطبيعية رقم 121 تاريخ 23/7/2010، بالاضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المصدق بموجب قرار وزير البيئة رقم 258/ب تاريخ 30/11/2012، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال اي تعديل على النظام الداخلي.
تقييم دائرة الانظمة الايكولوجية/مصلحة الموارد الطبيعية/المديرية العامة للبيئة في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة او عدم قيامها بمهامها وفق الاصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في اي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.