All legislation

قرار Decision No. 107 02/07/2020

تعيين لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
02/07/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1659-1660
Status
In force
Amended by
قرار رقم 206 تاريخ 03/11/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 02/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 23/7/2010 القاضي بانشاء محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب،

بناء على التوصيات التالية:

- قرار المجلس البلدي في بلدة القنطرة رقم 10/2020 المسجل في المديرية العامة للبيئة بالرقم 1426/ب تاريخ 20/5/2020

- قرار المجلس البلدي في بلدة قبريخا رقم 16 تاريخ 20/2/2020 المسجل في المديرية العامة للبيئة بالرقم 1426/ب تاريخ 20/5/2020.

- قرار المجلس البلدي في بلدة تولين رقم 02/2020 تاريخ 28/02/2020 المسجل في المديرية العامة للبيئة بالرقم 1426/ب تاريخ 20/5/2020.

- قرار المجلس البلدي في بلدة مجدل سلم رقم 28/2020 تاريخ 9/3/2020 المسجل في المديرية العامة للبيئة بالرقم 1426/ب تاريخ 20/5/2020.

- قرار المجلس البلدي في بلدة بني حيان رقم 09/2020 تاريخ 6/3/2020 المسجل في المديرية العامة للبيئة بالرقم 1426/ب تاريخ 20/5/2020.

- كتاب جمعية اصدقاء البيئة الى وزارة البيئة تاريخ 30/1/2020 المسجل في المديرية العامة للبيئة بالرقم 6149/ب تاريخ 3/2/2020.

- بناء على اقتراح المدير العام رقم 1426/ب تاريخ 11/6/2020 ،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 28/01/2021

Replaced by قرار رقم 206 تاريخ 03/11/2020, article 1, from 28/01/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

كالتالي «الدكتور احمد حسن زراقط» ويبقى الباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/01/2021 · the Lebanese University's text

    تعيين لجنة من المتطوعين قوامها:

    - السيد عبد الحميد محمد الغازي – عن بلدية القنطرة.

    - السيد عبد الامير محمود فحص – عن بلدية قبريخا.

    - السيد حسن حسن عواله – عن بلدية تولين.

    - السيد علي تامر ياسين – عن بلدية مجدل سلم.

    - السيد يحيى محسن جابر – عن بلدية بني حيان.

    - الدكتور احمد محمد زراقط – عن جمعية اصدقاء البيئة.

    - الدكتور فلاح السعدي – خبير في العلوم الطبيعية.

  2. Version 2.0 · from 28/01/2021 · Replaced by قرار رقم 206 تاريخ 03/11/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    كالتالي «الدكتور احمد حسن زراقط» ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون انشاء محمية وادي الحجير الطبيعية رقم 121 تاريخ 23/7/2010، بالاضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المصدق بموجب قرار وزير البيئة رقم 258/ب تاريخ 30/11/2012، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال اي تعديل على النظام الداخلي.

المادة 4

تقييم دائرة الانظمة الايكولوجية/مصلحة الموارد الطبيعية/المديرية العامة للبيئة في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة او عدم قيامها بمهامها وفق الاصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في اي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

2 تموز 2020 وزير البيئة دميانوس قطار