إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 )إحداث وزارة البيئة(،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 23/7/2010 القاضي بإنشاء محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 107/1 تاريخ 2/7/2020 القاضي بتعيين لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب،
بناء على كتاب لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية رقم 48/2020 تاريخ 12/7/2020 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 2581/ب تاريخ 30/7/2020
بناء على اقتراح الـمدير العام رقم 2581 تـاريــخ 27/10/2020.
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 107/1 تاريخ 2/7/2020 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب لجهة تصحيح الاسم التالي الوارد في القرار «الدكتور احمد محمد زراقط» ليصبح كالتالي «الدكتور احمد حسن زراقط» ويبقى الباقي دون تعديل.
في 3/11/2020
وزير البيئة
دميانوس قطار