المادة 2
تتولى الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء. والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، فرض الضريبة المترتبة على استهلاك هذه الاموال والخدمات واستيفاءها وفقا للاصول المحددة في القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).