تحديد دقائق تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 25 واحكام البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 25 واحكام البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته.
يقصد بكلمة "الضريبة" اينما وردت في هذا المرسوم، الضريبة على القيمة المضافة.
تتولى الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء. والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، فرض الضريبة المترتبة على استهلاك هذه الاموال والخدمات واستيفاءها وفقا للاصول المحددة في القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
تستحق الضريبة على القيمة المضافة على الاموال والخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية بتاريخ اصدار الفواتير او اي مستند مماثل، وتفرض بمعدل 11% على الاموال والخدمات المسلمة او المقدمة اعتبارا من 1/1/2018.
تنحصر الاموال والخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتولى تسليمها او تقديمها الجهات الرسمية المعنية بها (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، والتي تحصل الضريبة عنها لصالح البلديات او الصندوق البلدي المستقل بالاموال والخدمات التي كانت تفرض عليها العلاوات البلديات بموجب القانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) قبل تاريخ نفاد قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك على اساس 10% من قيمتها، وتحصل الزيادة في الضريبة البالغة 1% من قيمة تلك الاموال والخدمات كإيراد خزينة وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 ،
اما الاموال والخدمات الاخرى المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتولى تسليمها او تقديمها الجهات الرسمية المعنية بها (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة) والتي لم تكن تفرض عليها العلاوات البلدية بموجب القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) قبل تاريخ نفاذ قانون الضريبة على القيمة المضافة، فتحصل الضريبة عنها كاملة لصالح الخزينة وعلى اساس 11% من قيمتها.
تخضع للضريبة عمليات التفرغ عن الاصول الثابتة الخاضة للضريبة التي تقوم بها الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة) وذلك على اساس 11% من قيمتها كضريبة محصلة، توزع ما بين الخزينة والبلديات والصندوق البلدي المستقل على الاساس ذاته المعتمد عند حسم الضريبة عليها.
تفرض الضريبة على القيمة المضافة على مبيعات مقطوعيات الطاقة الكهربائية التي تزود مؤسسة كهرباء لبنان بها الامتيازات وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة على اساس 11% كضريبة محصلة لصالح الخزينة، على ان تقوم هذه الامتيازات وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة بدورها بفرض الضريبة على بيع الطاقة من المشتركين على اساس 10% من قيمتها، بالاضافة الى 1% يحصل كإيراد خزينة وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.
يتوجب على الجهات الرسمية المعنية بتقديم خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، تقديم تصريح دوري لمديرية الضريبة على القيمة المضافة ضمن المهل القانونية وفقا لنموذج تعده الادارة الضريبية لهذه الغاية، يتضمن الضرائب المحصلة لصالح كل من البلديات، والصندوق البلدي المستقل والخزينة.
يتوجب على الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، تأدية حاصل الضريبة المحصلة لصالح كل بلدية بنسبة حصتها عن ايرادات الاشتراكات او لصالح الصندوق البلدي المستقل في ما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي، بعد حسم الضريبة القابلة للحسم منها، وذلك مرة كل ثلاثة اشهر.
يتوجب على الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، تأدية الضريبة المحصلة لصالح الخزينة وفقا للمادتين الرابعة (الفقرة الثانية) والسادسة من هذا المرسوم بعد حسم الضريبة القابلة للحسم منها، وكذلك تأدية ايراد الخزينة المحصل بمعدل 1% من قيمة تلك الاموال والخدمات وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 دون حسم اي ضريبة منه، وذلك ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري اي خلال عشرين يوما من انتهاء كل فترة احتساب للضريبة.
تحسم مباشرة من الضريبة المحصلة لصالح الخزينة، او البلديات، او الصندوق البلدي المستقل، الضريبة القابلة للحسم على كل من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة، والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بعمليات تتيح حق الحسم.
يمارس حق الحسم بمواجهة كل بلدية بنسبة ايرادات الاشتراكات الواقعة في نطاقها وذلك عندما لا يكون ممكنا تحديد البلدية المستفيدة مباشرة من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بعمليات تتيح حق الحسم. اما اذا امكن تحديد البلدية المستفيدة مباشرة من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، موضوع حق الحسم، فلا يمارس هذا الحق الا بمواجهة البلدية المستفيدة دون سواها.
تنسب الضريبة القابلة للحسم على كل من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بنشاط معين يتيح حق الحسم مشترك بين الخزينة، والبلديات، والصندوق البلدية المستقل (كنشاط انتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للامتيازات وللمشتركين في البلديات وفي القرى التي لا بلدية فيها)، على اساس نسبة ايرادات هذا النشاط (الطاقة الكهربائية المباعة) العائدة لكل من الخزينة والبلديات والصندوق البلدي المستقل.
تحتسب الضريبة القابلة للحسم على كل من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة ، التي لا يمكن تحديد وجهة استعمالها بين العمليات التي تتيح حق الحسم والعمليات التي لا تتيح هذا الحق، باعتماد نسبة للحسم هي النسبة بين قيمة مجموع العمليات التي تتيح حق الحسم وبين قيمة مجموع العمليات بما فيها تلك التي لا تتيح حق الحسم.
تنسب الضريبة القابلة للحسم في هذه الحالة على اساس نسبة ايرادات العمليات التي تتيح حق الحسم المحصلة ضريبتها لصالح الخزينة او البلديات او الصندوق البلدي المستقل.
تُعتبر مقبولة الـمعالجة الضريبية الـمُعتمدة من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالـماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية (الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، شركات الإمتياز وسائر مؤسسات الكهرباء الـمستردة)، بالنسبة لتوريد الضريبة الـمحصلة الـمتوجبة للخزينة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي الـمستقل، في حال إثبات دفعها للضريبة، وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ 20/6/2020.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/08/2024
تُعتبر مقبولة الـمعالجة الضريبية الـمُعتمدة من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالـماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية (الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، شركات الإمتياز وسائر مؤسسات الكهرباء الـمستردة)، بالنسبة لتوريد الضريبة الـمحصلة الـمتوجبة للخزينة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي الـمستقل، في حال إثبات دفعها للضريبة، وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ 20/6/2020.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يُلغى نص الـمادة الثانية عشرة من الـمرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020، ويُستبدل بالنص التالي:
تُعتبر مقبولة الـمعالجة الضريبية الـمُعتمدة من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالـماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية (الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، شركات الإمتياز وسائر مؤسسات الكهرباء الـمستردة)، بالنسبة لتوريد الضريبة الـمحصلة الـمتوجبة للخزينة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي الـمستقل، في حال إثبات دفعها للضريبة، وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ 20/6/2020.