All legislation

مرسوم Decree No. 6493 19/06/2020

تحديد دقائق تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 25 واحكام البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته

Type
مرسوم · Decree
Number
6493
Date
19/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1453-1456
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13773 تاريخ 16/08/2024 (Arts. 12, 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادتين 25 و55 منه،

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)، لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 308/2017 – 2018 تاريخ 15/2/2018 والرأي رقم 145/2019 – 2020 تاريخ 17/02/2020)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2020 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 25 واحكام البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته.

يقصد بكلمة "الضريبة" اينما وردت في هذا المرسوم، الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

تتولى الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء. والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، فرض الضريبة المترتبة على استهلاك هذه الاموال والخدمات واستيفاءها وفقا للاصول المحددة في القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

المادة 3

تستحق الضريبة على القيمة المضافة على الاموال والخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية بتاريخ اصدار الفواتير او اي مستند مماثل، وتفرض بمعدل 11% على الاموال والخدمات المسلمة او المقدمة اعتبارا من 1/1/2018.

المادة 4

تنحصر الاموال والخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتولى تسليمها او تقديمها الجهات الرسمية المعنية بها (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، والتي تحصل الضريبة عنها لصالح البلديات او الصندوق البلدي المستقل بالاموال والخدمات التي كانت تفرض عليها العلاوات البلديات بموجب القانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) قبل تاريخ نفاد قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك على اساس 10% من قيمتها، وتحصل الزيادة في الضريبة البالغة 1% من قيمة تلك الاموال والخدمات كإيراد خزينة وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 ،

اما الاموال والخدمات الاخرى المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتولى تسليمها او تقديمها الجهات الرسمية المعنية بها (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة) والتي لم تكن تفرض عليها العلاوات البلدية بموجب القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) قبل تاريخ نفاذ قانون الضريبة على القيمة المضافة، فتحصل الضريبة عنها كاملة لصالح الخزينة وعلى اساس 11% من قيمتها.

المادة 5

تخضع للضريبة عمليات التفرغ عن الاصول الثابتة الخاضة للضريبة التي تقوم بها الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة) وذلك على اساس 11% من قيمتها كضريبة محصلة، توزع ما بين الخزينة والبلديات والصندوق البلدي المستقل على الاساس ذاته المعتمد عند حسم الضريبة عليها.

المادة 6

تفرض الضريبة على القيمة المضافة على مبيعات مقطوعيات الطاقة الكهربائية التي تزود مؤسسة كهرباء لبنان بها الامتيازات وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة على اساس 11% كضريبة محصلة لصالح الخزينة، على ان تقوم هذه الامتيازات وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة بدورها بفرض الضريبة على بيع الطاقة من المشتركين على اساس 10% من قيمتها، بالاضافة الى 1% يحصل كإيراد خزينة وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.

المادة 7

يتوجب على الجهات الرسمية المعنية بتقديم خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، تقديم تصريح دوري لمديرية الضريبة على القيمة المضافة ضمن المهل القانونية وفقا لنموذج تعده الادارة الضريبية لهذه الغاية، يتضمن الضرائب المحصلة لصالح كل من البلديات، والصندوق البلدي المستقل والخزينة.

المادة 8

يتوجب على الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، تأدية حاصل الضريبة المحصلة لصالح كل بلدية بنسبة حصتها عن ايرادات الاشتراكات او لصالح الصندوق البلدي المستقل في ما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي، بعد حسم الضريبة القابلة للحسم منها، وذلك مرة كل ثلاثة اشهر.

يتوجب على الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، تأدية الضريبة المحصلة لصالح الخزينة وفقا للمادتين الرابعة (الفقرة الثانية) والسادسة من هذا المرسوم بعد حسم الضريبة القابلة للحسم منها، وكذلك تأدية ايراد الخزينة المحصل بمعدل 1% من قيمة تلك الاموال والخدمات وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 دون حسم اي ضريبة منه، وذلك ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري اي خلال عشرين يوما من انتهاء كل فترة احتساب للضريبة.

المادة 9

تحسم مباشرة من الضريبة المحصلة لصالح الخزينة، او البلديات، او الصندوق البلدي المستقل، الضريبة القابلة للحسم على كل من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة، والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بعمليات تتيح حق الحسم.

يمارس حق الحسم بمواجهة كل بلدية بنسبة ايرادات الاشتراكات الواقعة في نطاقها وذلك عندما لا يكون ممكنا تحديد البلدية المستفيدة مباشرة من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بعمليات تتيح حق الحسم. اما اذا امكن تحديد البلدية المستفيدة مباشرة من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، موضوع حق الحسم، فلا يمارس هذا الحق الا بمواجهة البلدية المستفيدة دون سواها.

المادة 10

تنسب الضريبة القابلة للحسم على كل من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بنشاط معين يتيح حق الحسم مشترك بين الخزينة، والبلديات، والصندوق البلدية المستقل (كنشاط انتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للامتيازات وللمشتركين في البلديات وفي القرى التي لا بلدية فيها)، على اساس نسبة ايرادات هذا النشاط (الطاقة الكهربائية المباعة) العائدة لكل من الخزينة والبلديات والصندوق البلدي المستقل.

المادة 11

تحتسب الضريبة القابلة للحسم على كل من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة ، التي لا يمكن تحديد وجهة استعمالها بين العمليات التي تتيح حق الحسم والعمليات التي لا تتيح هذا الحق، باعتماد نسبة للحسم هي النسبة بين قيمة مجموع العمليات التي تتيح حق الحسم وبين قيمة مجموع العمليات بما فيها تلك التي لا تتيح حق الحسم.

تنسب الضريبة القابلة للحسم في هذه الحالة على اساس نسبة ايرادات العمليات التي تتيح حق الحسم المحصلة ضريبتها لصالح الخزينة او البلديات او الصندوق البلدي المستقل.

المادة 12

Amended 22/08/2024

(عدلت بموجب مرسوم 13773 / 2024 )

تُعتبر مقبولة الـمعالجة الضريبية الـمُعتمدة من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالـماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية (الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، شركات الإمتياز وسائر مؤسسات الكهرباء الـمستردة)، بالنسبة لتوريد الضريبة الـمحصلة الـمتوجبة للخزينة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي الـمستقل، في حال إثبات دفعها للضريبة، وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ 20/6/2020.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/08/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/08/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13773 تاريخ 16/08/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    تُعتبر مقبولة الـمعالجة الضريبية الـمُعتمدة من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالـماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية (الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، شركات الإمتياز وسائر مؤسسات الكهرباء الـمستردة)، بالنسبة لتوريد الضريبة الـمحصلة الـمتوجبة للخزينة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي الـمستقل، في حال إثبات دفعها للضريبة، وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ 20/6/2020.

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 13773 / 2024 )

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 20/6/2020 ، ويُلغى أي نص مخالف له.

:

بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسن دياب