المادة 1
صدق التخطيط الـمبين باللون الأصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الحصين العقارية (قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 6812 07/08/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية الحصين رقم 2م/ب/2017 تاريخ 7/1/2017،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
صدق التخطيط الـمبين باللون الأصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الحصين العقارية (قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان).
مع تطبيق احكام الـمرسوم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام الـمنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
تسجل إشارة التخطيط على صحائف كل من العقارات الـمصابة بالتخطيط الـمصدق في الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة أرقامها على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وترفع اشارة هذا التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدوده بعد تنفيذ وضم الأقسام الـمصابة إلى الأملاك العامة وذلك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الـمرعية الاجراء.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
لائحة ارقام العقارات الـمصدقة بموجب الـمرسوم رقم 6812 تاريخ 7 آب 2020
ارقام العقارات الـمصابة بالتخطيط
20 ــ 14 ــ 88 ــ 89 ــ 87 ــ 19 ــ 91 ــ 347 ــ 92 ــ 27 ــ 86 ــ 26 ــ 24 ــ 23 ــ 130 ــ 127 ــ 115
بعبدا في 7 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامـضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي