All legislation

مرسوم Decree No. 6812 07/08/2020

تصديق تخطيط طريق في منطقة الحصين العقارية (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6812
Date
07/08/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1960-1961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6812 تاريخ 07/08/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية الحصين رقم 2م/ب/2017 تاريخ 7/1/2017،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التخطيط الـمبين باللون الأصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الحصين العقارية (قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مع تطبيق احكام الـمرسوم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام الـمنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

تسجل إشارة التخطيط على صحائف كل من العقارات الـمصابة بالتخطيط الـمصدق في الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة أرقامها على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وترفع اشارة هذا التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدوده بعد تنفيذ وضم الأقسام الـمصابة إلى الأملاك العامة وذلك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الـمرعية الاجراء.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

لائحة ارقام العقارات الـمصدقة بموجب الـمرسوم رقم 6812 تاريخ 7 آب 2020

ارقام العقارات الـمصابة بالتخطيط

20 ــ 14 ــ 88 ــ 89 ــ 87 ــ 19 ــ 91 ــ 347 ــ 92 ــ 27 ــ 86 ــ 26 ــ 24 ــ 23 ــ 130 ــ 127 ــ 115

بعبدا في 7 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامـضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي