المادة 3
تسجل إشارة التخطيط على صحائف كل من العقارات الـمصابة بالتخطيط الـمصدق في الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة أرقامها على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وترفع اشارة هذا التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدوده بعد تنفيذ وضم الأقسام الـمصابة إلى الأملاك العامة وذلك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الـمرعية الاجراء.