All legislation

مرسوم Decree No. 6728 30/07/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في السويقة (قضاء طرابلس) باسم "مركز فؤاد فوال التربوي"

Type
مرسوم · Decree
Number
6728
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1978-1979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6728 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية الخدمات الخيرية والـمسجل بالرقم 5567/12 تاريخ 9/8/2018 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في السويقة باسم "مركز فؤاد فوال التربوي".

بناء على الإستدعاء رقم 868/12 تاريخ 28/1/2019 الـمتضمن تغيير اسم الـمدرسة ليصبح "مركز الإبداع العلـمي".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية الخدمات الخيرية مركزها طرابلس فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 396 و395 و461 و489 من منطقة السويقة العقارية (قضاء طرابلس) باسم "مركز الإبداع العلـمي".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب