The whole text

مرسوم رقم 6728 تاريخ 30/07/2020 In force

المادة 1

المادة 1

أجيز لجمعية الخدمات الخيرية مركزها طرابلس فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 396 و395 و461 و489 من منطقة السويقة العقارية (قضاء طرابلس) باسم "مركز الإبداع العلـمي".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 6728 تاريخ 30/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286161/article/1/