The whole text

قرار رقم 243 تاريخ 06/07/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يتوجب للاستفادة من الاعفاء توفر الشروط التالية:

- أن تستعمل الهبة حصرا لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

- ان ينظم بيان وضع بالاستهلاك المحلي IM4، ويرفق بالمستندات النظامية اللازمة لتخليص البضاعة في الجمارك لا سيما النص المتضمن قبول الهبة وفقا للاصول القانونية، على ان يصرح بإدراج الرمز 200 من لائحة حالات الاستفادة من الاعفاء او من الرسم المخفض في الخانة رقم 37 من البيان الجمركي.

- يتوجب على الجهة المستفيدة من الاعفاء تأشير مشروع بيان الاستيراد بما يفيد بأن البضاعة المطلوب اعفاؤها مخصصة للاستعمال من قبلها لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وفي حال كانت المستوردات من اصل هبة مالية يشترط ايضا تأشير البيان بما يفيد بأن البضاعة المطلوب إعفاؤها مشتراة من اصل الهبة المالية المقدمة لها.

- يعطى البيان مجراه النظامي، على ان يسلك المسار الاحمر الالزامي في حال كانت البضائع لا تزال في الحرم الجمركي.

- بعد استكمال مراحل البيان كافة، يسجل تحت طي الاعفاء في سجل الاعفاء الخاص لدى رئاسة مصلحة جمرك مرفأ بيروت، لقاء تعهد اصحاب العلاقة بابراز شهادة استلام خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخراج البضائع من الجمارك.

المادة 2 من قرار رقم 243 تاريخ 06/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286166/article/2/