المادة 1
تعفى من جميع الضرائب والرسوم عمليات الاستيراد المتعلقة بالهبات الواردة لادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات من مصادر داخلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، على ان تقبل الهبات وفقا للاصول.
قرار Decision No. 243 06/07/2020
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157، تاريخ 21 كانون الثاني 2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 162، تاريخ 8 ايار 2020 (إعفاء الهبات المقدمة لصالح الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا)، لا سيما المادة الثانية منه،
يقرر ما يأتي:
تعفى من جميع الضرائب والرسوم عمليات الاستيراد المتعلقة بالهبات الواردة لادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات من مصادر داخلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، على ان تقبل الهبات وفقا للاصول.
يتوجب للاستفادة من الاعفاء توفر الشروط التالية:
- أن تستعمل الهبة حصرا لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
- ان ينظم بيان وضع بالاستهلاك المحلي IM4، ويرفق بالمستندات النظامية اللازمة لتخليص البضاعة في الجمارك لا سيما النص المتضمن قبول الهبة وفقا للاصول القانونية، على ان يصرح بإدراج الرمز 200 من لائحة حالات الاستفادة من الاعفاء او من الرسم المخفض في الخانة رقم 37 من البيان الجمركي.
- يتوجب على الجهة المستفيدة من الاعفاء تأشير مشروع بيان الاستيراد بما يفيد بأن البضاعة المطلوب اعفاؤها مخصصة للاستعمال من قبلها لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وفي حال كانت المستوردات من اصل هبة مالية يشترط ايضا تأشير البيان بما يفيد بأن البضاعة المطلوب إعفاؤها مشتراة من اصل الهبة المالية المقدمة لها.
- يعطى البيان مجراه النظامي، على ان يسلك المسار الاحمر الالزامي في حال كانت البضائع لا تزال في الحرم الجمركي.
- بعد استكمال مراحل البيان كافة، يسجل تحت طي الاعفاء في سجل الاعفاء الخاص لدى رئاسة مصلحة جمرك مرفأ بيروت، لقاء تعهد اصحاب العلاقة بابراز شهادة استلام خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخراج البضائع من الجمارك.
ينشر هذا القرار ويعمل به مدة ستة اشهر ابتداء من 14 ايار 2020.
6 تموز 2020 وزير المالية د. غازي وزني