The whole text

قرار رقم 315 تاريخ 02/07/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يسمح بقطع الاشجار الحرجية في الاراضي التي تحتوي على اشجار حرجية بداعي تأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية المملوكة من قبل الافراد على ان لا تكون الاشجار صمغية، وهذه الحالة تنطبق حصرا على الاراضي الزراعية سابقا (أشجار مثمرة أو خضار أو غيره) أو كانت مجللة وبسبب الاهمال نمت ضمنها أشجار حرجية متنوعة، على ان يثّبت ذلك بموجب افادة عقارية أو بموجب افادة مختار للمناطق التي تعتمد فيها العلم والخبر أو صور فوتوغرافية تبين وجود الجلول أو الاشجار المثمرة داخل العقار بشكل واضح.

المادة 2 من قرار رقم 315 تاريخ 02/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286184/article/2/