All legislation

قرار Decision No. 315 02/07/2020

تعديل القرار 731/1 تاريخ 22/8/2012 (آلية اعطاء رخص قطع الاشجار الحرجية بداعي التأهيل والاستصلاح)

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
02/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1999-2001
Status
In force
Amended by
قرار رقم 498 تاريخ 02/10/2020 (Art. 1)
Possibly affected, check
قرار رقم 498 تاريخ 02/10/2020 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 02/07/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 498 / 2020 )

يسمح بتأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية المملوكة من قبل الافراد والتي لا تحتوي على اشجار حرجية وفقا للآلية التالية:

- للعقارات ما فوق ال 3000 م2 بناء على ترخيص صادر عن وزير الزراعة وفقا للآلية المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار،

- للعقارات ما دون ال 3000 م2 يعطى الترخيص من قبل البلدية المعنية على ان يقدم صاحب العلاقة تصريحا لدى مركز الاحراج المعني الذي يقوم بدوره بالكشف على العقار للتأكد والافادة من عدم وجود اية اشجار حرجية فيضم نسخة عن الكشف الى البلدية الذي يجب ان تستند اليه قبل اصدار الترخيص من قبلها وترسل نسخة الى وزارة الزراعة لاخذ العلم، في العقارات المملوكة بين الشركاء على سبيل الشيوع يمكن لكل شريك على حده ان يستصلح مساحة من الارض ضمن مقدار حصته ما دون الثلاثة آلاف متر مربع بموجب رخصة من البلدية المختصة وفقا للشروط المذكورة اعلاه بالاضافة الى شرط ان يكون هناك قسمة رضائية بين الشركاء في الشيوع او موافقة من الشركاء في الشيوع على قيام الشريك بتأهيل واستصلاح الارض ضمن حصته على ان تكون ما دون ثلاثة آلاف متر مربع.

Possibly affected, check: قرار رقم 498 تاريخ 02/10/2020, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

يسمح بقطع الاشجار الحرجية في الاراضي التي تحتوي على اشجار حرجية بداعي تأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية المملوكة من قبل الافراد على ان لا تكون الاشجار صمغية، وهذه الحالة تنطبق حصرا على الاراضي الزراعية سابقا (أشجار مثمرة أو خضار أو غيره) أو كانت مجللة وبسبب الاهمال نمت ضمنها أشجار حرجية متنوعة، على ان يثّبت ذلك بموجب افادة عقارية أو بموجب افادة مختار للمناطق التي تعتمد فيها العلم والخبر أو صور فوتوغرافية تبين وجود الجلول أو الاشجار المثمرة داخل العقار بشكل واضح.

المادة 3

يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي استصلاح الاراضي الحرجية المملوكة من قبل الافراد في الحالات التالية:

- ان تكون نسبة الغطاء الحرجي ما دون ال 10% من مساحة العقار الاجمالية،

- ان تكون زاوية للانحدار ما دون 45 درجة.

- ان لا تكون الاشجار صمغية.

- ان لا يكون العقار ضمن غابة أو امتدادا لها.

- ان لا تتعارض طبيعة العقار مع الحالات المبينة في المادة 71 من قانون الغابات (حفظ الاتربة على الجبال او المنحدرات، حماية الأرض من قرض الانهار الكبيرة والصغيرة والسهول واجتياحها، حفظ الينابيع أو مجاري المياه، حماية التلال التي تقع على شواطىء البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال، صيانة الصحة العامة، المحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مصنف).

- ان لا يتجاوز عمر الاشجار ال الثلاثين سنة.

المادة 4

المستندات المطلوبة للعقارات ما دون ال 200 م2.

يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي تأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية أو بداعي استصلاح الاراضي الحرجية المملوكة من قبل الأفراد لما هي دون الـ 2000 م2 بعد تقديم المستندات التالية:

- طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقا للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة.

- صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم.

- افادة عقارية أصلية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر أو افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.

- صور فوتوغرافية واضحة للموقع.

- بيان مساحة.

- تعهد لدى كاتب العدل ينص على ما يلي:

تحويل العقار الى أرض زراعية في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الرخصة.

عدم تحويل العقار الى كسارة أو مرملة.

عدم نقل الرمول أو الاتربة أو الصخور الى خارج العقار إلا بعد الحصول على موافقة الإدارات المعنية في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة.

تحديد بند جزائي في التعهد ينص على ان أي مخالفة للبنود المذكورة اعلاه في حال مخالفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة في الرخصة، لوزير الزراعة اصدار قرار بالزام المستدعي باعادة تحريج العقار قي مهلة ثلاث سنوات والا يتم تطبيق نص المادة 97 من قانون الغابات لجهة استملاك هذه الارض وبيعها بالمزاد العلني لتحريجها أو وضع اليد عليها لتحريجها على نفقة الوزارة ويعفى المستدعي من هذين البندين في حالة الظروف القاهرة التي يعود أمر تقديرها لوزير الزراعة.

المادة 5

المستندات المطلوبة للعقارات التي تزيد عن الـ 2000 م2:

يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي تأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية او بداعي استصلاح الاراضي الحرجية المملوكة من قبل الأفراد لما هي تزيد عن الـ 2000 م2 بعد تقديم المستندات التالية:

- طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقا للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة مع رأي البلدية وتصديق المختار على التوقيع على ان تذكر البلدية التصنيف الذي يشمل العقار (منطقة خضراء، منطقة سكنية...) وضم المخطط (مخطط التصنيف أو التوجيهي) في حال توفره.

- صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم.

- افادة عقارية اصلية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثه أشهر او افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.

- صور فوتوغرافية واضحة للموقع.

- بيان مساحة.

- ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.

- تأمين مالي لدى وزارة المالية - صندوق التحريج العام يعادل 250،000 ل.ل. عن كل دونم مطلوب استصلاحه. لا يسترجع التأمين الا بعد انتهاء الاعمال وفق الاصول القانونية واثبات ذلك بموجب تقرير صادر عن رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة وموافقة وزير الزراعة.

- على صاحب الطلب ان يقدم لوزارة الزراعة أربعة نصوب حرجية بديلة عن كل شجرة مقطوعة تحدد انواعها ومواصفاتها لاحقا.

- تعهد لدى كاتب العدل ينص على ما يلي:

تحويل العقار الى ارض زراعية في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الرخصة.

عدم تحويل العقار الى كسارة أو مرملة.

عدم نقل الرمول أو الاتربة أو الصخور الى خارج العقار إلا بعد الحصول على موافقة الادارات المعنية في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة.

تحديد بند جزائي في التعهد ينص على ان أي مخالفة للبنود المذكورة أعلاه أو في حال مخالفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة في الرخصة، يصادر التأمين المذكور في المادة الرابعة، بالاضافة الى حق وزير الزراعة باصدار قرار بالزام المستدعي باعادة تحريج العقار في مهلة ثلاث سنوات والا يتم تطبيق نص المادة 97 من قانون الغابات لجهة استملاك هذه الارض وبيعها بالمزاد العلني لتحريجها أو وضع اليد عليها لتحريجها على نفقة الوزارة ويعفى المستدعي من هذين البندين في حالة الظروف القاهرة التي يعود أمر تقديرها لوزير الزراعة.

المادة 6

آلية سير الطلب:

- يقدم الطلب لدى مركز الاحراج المختص مرفقا بالمستندات المحددة في هذا القرار.

- يقوم رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة او من يكلفه برفقة مركز الاحراج المختص بالكشف على الموقع وتحديد مواصفاته ومدى مطابقتها للشروط المحددة في هذا القرار.

- على رئيس مركز الاحراج ختم وتوقيع كافة المستندات مع عبارة "فورنت بالاصل".

- يحال الطلب الى الادارة المركزية بالتسلسل الاداري للبت به وفي حال الموافقة المبدئية على الطلب، على صاحب العلاقة ايداع التأمين المالي المذكور سابقا لدى وزارة المالية.

- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها على ان تعتبر ملغاة حكما بعد مرور هذه المهلة.

- يتم مصادرة التأمين لصالح صندوق التحريج العام في وزارة المالية في حال تم مخالفة أي حكم من أحكام الرخصة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض أو يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى