المادة 5
المستندات المطلوبة للعقارات التي تزيد عن الـ 2000 م2:
يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي تأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية او بداعي استصلاح الاراضي الحرجية المملوكة من قبل الأفراد لما هي تزيد عن الـ 2000 م2 بعد تقديم المستندات التالية:
- طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقا للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة مع رأي البلدية وتصديق المختار على التوقيع على ان تذكر البلدية التصنيف الذي يشمل العقار (منطقة خضراء، منطقة سكنية...) وضم المخطط (مخطط التصنيف أو التوجيهي) في حال توفره.
- صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم.
- افادة عقارية اصلية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثه أشهر او افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.
- صور فوتوغرافية واضحة للموقع.
- بيان مساحة.
- ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.
- تأمين مالي لدى وزارة المالية - صندوق التحريج العام يعادل 250،000 ل.ل. عن كل دونم مطلوب استصلاحه. لا يسترجع التأمين الا بعد انتهاء الاعمال وفق الاصول القانونية واثبات ذلك بموجب تقرير صادر عن رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة وموافقة وزير الزراعة.
- على صاحب الطلب ان يقدم لوزارة الزراعة أربعة نصوب حرجية بديلة عن كل شجرة مقطوعة تحدد انواعها ومواصفاتها لاحقا.
- تعهد لدى كاتب العدل ينص على ما يلي:
تحويل العقار الى ارض زراعية في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الرخصة.
عدم تحويل العقار الى كسارة أو مرملة.
عدم نقل الرمول أو الاتربة أو الصخور الى خارج العقار إلا بعد الحصول على موافقة الادارات المعنية في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة.
تحديد بند جزائي في التعهد ينص على ان أي مخالفة للبنود المذكورة أعلاه أو في حال مخالفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة في الرخصة، يصادر التأمين المذكور في المادة الرابعة، بالاضافة الى حق وزير الزراعة باصدار قرار بالزام المستدعي باعادة تحريج العقار في مهلة ثلاث سنوات والا يتم تطبيق نص المادة 97 من قانون الغابات لجهة استملاك هذه الارض وبيعها بالمزاد العلني لتحريجها أو وضع اليد عليها لتحريجها على نفقة الوزارة ويعفى المستدعي من هذين البندين في حالة الظروف القاهرة التي يعود أمر تقديرها لوزير الزراعة.