The whole text

قرار رقم 190 تاريخ 02/11/2020 In force

المادة 1

المادة 1

يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:

"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:

أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.

ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه أن يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن أن تنشأ عن الأزمات الإقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤئر بصورة سلبية في نظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، وتقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية إياها، وذلك ضمن الأطر والأحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا على تأمين شروط الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.

ج - يحدد ثمن قارورة الغاز المنزلية (10 كغ) بـ /141360/ ل.ل. (157000 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كغ) بـ /346332/ ل.ل. (384000/ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الأميركي والأورو). ولسعر الصرف المحدد من الجهات المختصة.

د - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن الفاتورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد الفواتير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."

المادة 1 من قرار رقم 190 تاريخ 02/11/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286188/article/1/