All legislation

قرار Decision No. 190 02/11/2020

تعديل القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
02/11/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 2004-2005
Status
In force
Amends
قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 02/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19/7/1943 (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 05/8/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/بوتان)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما المادة 27 منه،

بناء على المرسوم رقم 3356 تاريخ 02/04/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قواريرالغاز السائل)، ولا سيما المادة /8/ منه،

بناء على المرسوم رقم 119 تاريخ 03/7/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض المشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها)،

بناء على توصية لجنة الطاقة النيابية حول موضوع قوارير الغاز المنزلي بتاريخ 15/01/2015،

بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 وتعديلاته، ولا سيما البند (5) من المادة السابعة الذي ينص على أن يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية، والبندان (1) و (3) المتعلقان بتحديد بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية.

بناء على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 03/10/2017،

وبناء على اقتراح المدير العام للنفط،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:

"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:

أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.

ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه أن يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن أن تنشأ عن الأزمات الإقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤئر بصورة سلبية في نظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، وتقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية إياها، وذلك ضمن الأطر والأحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا على تأمين شروط الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.

ج - يحدد ثمن قارورة الغاز المنزلية (10 كغ) بـ /141360/ ل.ل. (157000 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كغ) بـ /346332/ ل.ل. (384000/ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الأميركي والأورو). ولسعر الصرف المحدد من الجهات المختصة.

د - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن الفاتورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد الفواتير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."

المادة 2

يعدل البندان (1) و (3) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 بحيث أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور هذا القرار، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.

المادة 3

الباقي دون تعديل.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل بمضمونه عند صدوره.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2020 وزير الطاقة والمياه ريمون غجر