ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 31/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم رقم 3911 تاريخ 2/11/2018 (تنظيم استثمار المغاور والكهوف)،
بناء على الاعتراض رقم 1/2470 تاريخ 11/9/2019 المقدم من قبل مالكي مزرعة السقي في منطقة عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى القرار رقم 63 تاريخ 27/3/2019 والقرار 52 تاريخ 28/3/2018 (الترخيص للسادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم باستثمار مغارة على العقار غير الممسوح والواقع في محلة سقي عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية - قضاء جبيل ) وذلك لوجود نزاع عقاري ولعدم تأمين الشروط المطلوبة في المرسوم 3911 تاريخ 2/11/2018 ضمن مهلة السماح المحددة في المرسوم.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 حزيران 2020
وزير السياحة
د. رمزي المشرفية