إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المادة /38/ من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17 آب 1955 (إعتبار معهد البحوث الصناعية جمعية من الجمعيات ذات المنفعة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) ولا سيما المادة /14/،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 1/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يتوجب على المصانع العاملة في لبنان التي تقوم بعرض منتجات جديدة لها لأول مرة في الأسواق، التثبت من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الإجراء والإستحصال على موافقة مسبقة من قبل وزارة الصناعة قبل عرضها للبيع.
يتقدم المصنع المعني بطلب تسجيل خطي في قلم المديرية العامة لوزارة الصناعة مرفقا بالمستندات التالية المصدق عليها وفقا للأصول:
- نسخة عن قرار الترخيص الصادر اصولا أو نسخة عن طلب الحصول،
- نسخة عن شهادة صناعية سارية المفعول،
- العلامة أو العلامات التجارية الخاصة بالمنتج،
- شهادة إنتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة المنتسب إليها (في حال كان المصنع يرغب بالتصدير)،
- نسخة عن نتائج الفحوصات المخبرية للمنتج/ المنتجات الجديدة الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية أو اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة،
- نسخة عن مستند الرقابة الذاتية على جودة الانتاج في حال وجوده والبيانات التي تنتج عن تطبيق هذه الرقابة،
- تعهد من الكاتب العدل بالإلتزام بالمواصفات والجودة طوال فترة الإنتاج.
يحال الطلب على مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية ويتم درسه من قبل دائرة المواصفات ومراقبة الجودة للتحقق من توافر الشروط المطلوبة بالمنتج ذي الصلة ومن صحة التنفيذ. تضع الدائرة رأيها ضمن فترة لا تتخطى الأسبوعين بالموافقة أو عدم الموافقة، على أن يتضمن رأيها في حال عدم الموافقة الأسباب المعللة.
وفي حال كان يمكن معالجة الإنحراف عن المطلوب، يعطى المصنع مهلة للتصحيح وإجراء التحسينات المطلوبة لا تتخطى الشهرين من تاريخ التبليغ.
عند إستيفاء الشروط المختلفة، بعد تقديم الطلب أو بعد التصحيح، يصدر وزير الصناعة قرارا بالموافقة على التداول بالمنتج في الأسواق.
يبقى للوزارة صلاحية المراقبة والمتابعة الدائمتين على تصنيع المنتج تداوله وإستيفائه للشروط الفنية والتقنية اللازمة.
تعرض المنتجات التي تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
تعمل وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة على متابعة التداول بالمنت والتنسيق الدائم لإتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا عند الحاجة.
تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الاجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية الراعية للنشاط الصناعي وفي القانون رقم 659/2005 .
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
05/11/2020
وزير الصناعة
د. عماد حب الله