The whole text

قرار رقم 71 تاريخ 05/11/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يتقدم المصنع المعني بطلب تسجيل خطي في قلم المديرية العامة لوزارة الصناعة مرفقا بالمستندات التالية المصدق عليها وفقا للأصول:

- نسخة عن قرار الترخيص الصادر اصولا أو نسخة عن طلب الحصول،

- نسخة عن شهادة صناعية سارية المفعول،

- العلامة أو العلامات التجارية الخاصة بالمنتج،

- شهادة إنتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة المنتسب إليها (في حال كان المصنع يرغب بالتصدير)،

- نسخة عن نتائج الفحوصات المخبرية للمنتج/ المنتجات الجديدة الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية أو اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة،

- نسخة عن مستند الرقابة الذاتية على جودة الانتاج في حال وجوده والبيانات التي تنتج عن تطبيق هذه الرقابة،

- تعهد من الكاتب العدل بالإلتزام بالمواصفات والجودة طوال فترة الإنتاج.

المادة 2 من قرار رقم 71 تاريخ 05/11/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286190/article/2/