All legislation

علم وخبر Notice of association No. 772 06/07/2020

تعديل بيان العلم والخبر رقم 1815 تاريخ 3/12/2008 للجمعية المسماة: "بيئة الياسمين" مركزها: الجاهلية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
772
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2037-2038
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 773 تاريخ 14/07/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 772 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1815 تاريخ 3/12/2008

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "بيئة الياسمين" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7827 تاريخ 5/4/2019

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"بيئة الياسمين" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1815 تاريخ 3/12/2008

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1- اطلاق نهضة بيئية، اجتماعية، ثقافية شاملة.

2- الحفاظ على الثروة الحرجية والمائية والحيوانية والعناية بالطيور.

3- معالجة النفايات وفرزها وتحويلها الى مواد عضوية.

4- رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي والحد من الامية ونشر العلم، وافتتاح المكتبات.

5- تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية وتأمين الطبابة والتشجير والتثقيف الزراعي الطبيعي ودعم الزراعات العضوية وفتح بيوت بيئية في المناطق.

6- توثيق التضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والاهتمام بكافة شؤونهم وحاجياتهم الاجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية والانمائية ولا سيما:

- الاهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها والحفاظ على الثروة الحرجية والمائية والحيوانية والعناية بالطيور.

- تعلم اللغات والكومبيوتر ووسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الاجل لتحقيق هذه الاهداف.

- تقديم المساعدات لكل محتاج (طبية، اجتماعية).

7- الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الاستفادة من مختلف المشاريع.

8- العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم محليا وخارجيا.

9- إنشاء مراكز اكاديمية ومهنية وتدريبية للتأهيل والتدريس والتعليم المهني والتقني من اجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل والانتاج لجعلهم عناصر فعالة في المجتمع.

10- تشجيع ودعم إقامة الانشطة الزراعية والصناعية والسياحية وإنشاء المراكز المتعلقة بها.

11- تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوة الثقافي والصحي والطبي والاجتماعي وتنسيقها على كافة الصعد ودورات لمحو الامية والخياطة والاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية.

12- الحفاظ على التراث ونظافة الطبيعة والبيئة.

13- العمل الدائم من اجل خير المواطن المادي والمعنوي والدفاع عن حقوقه.

14- تأسيس ودعم النوادي الاجتماعية والثقافية والادبية، ونوادي الموسيقى وقاعات المحاضرات والتكنولوجيا الحديثة واللغات.

15- إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للايتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية الفقراء والمسنين ونوادي ثقافية وترفيهية.

16- العمل على الاتصال بالجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الاهداف من اجل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف القضايا المشتركة.

17- تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والاعتراف بالآخر، والاعتراف بثقافة السلام وحقوق الانسان ونشر روح المواطنة وإقامة الندوات والمحاضرات والاجتماعات والعمل بكل الوسائل للعمل على تحقيق هذه الاهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح والمتعلم والمثقف الحر والمسؤول والواعي للقيم الصالحة في مجتمعه.

18- القيام بكل ما من شأنه اعلاء شأن المواطن ودحض الحرمان والفقر والجهل والعمل مع الاجهزة كافة لتحقيق الانماء المتوازن والفعلي على جميع الاراضي اللبنانية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- إطلاق نهضة بيئية شاملة والعمل على خلق بيئة نظيفة وفتح بيوت بيئية في المناطق.

2- الحفاظ على الثروة الحرجية والمائية والحيوانية والعناية بالطيور.

3- معالجة النفايات وفرزها وتحويلها الى مواد عضوية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت التطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي