ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 41/أد تاريخ 17/2/2003 ،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "تجمع رؤوساء الشركات الشبان - YPO" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2181 تاريخ 30/1/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:
"تجمع رؤساء الشركات الشبان - YPO" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 41/أد تاريخ 17/2/2003
واصبح على النحو التالي:
اسمها: "تجمع رؤساء الشركات الشبان الذهبي" "YPO Gold"
بدلا من:
"تجمع رؤساء الشركات الشبان - YPO
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي