The whole text

قرار رقم 272 تاريخ 14/07/2020 In force

المادة 4

المادة 4

1 - الموجبات التي تترتب على تلك الجهات:

* اذا كانت الايرادات ناتجة عن اصول ثابتة لتلك الجهة:

تكون الضريبة المتوجبة على تلك الايرادات هي ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، ويتوجب بالتالي على تلك الجهة، التصريح قبل 1/3 من كل سنة عن الايرادات التي حصلت عليها خلال السنة السابقة، وان تسديد الضريبة المتوجبة عليها قبل 1/4 من كل سنة.

* اذا كانت الايرادات ناتجة عن ممارسة المهنة لتلك الجهة:

تكون الايرادات خاضعة لضريبة الباب الاول من قانون ضريبة الدخل ويتوجب بالتالي على تلك الجهة ضم تلك الايرادات الى ايراداتها السنوية، والتصريح عنها في تصريحها السنوي ضمن المهلة المحددة في القانون.

2 - الاسس التي يتوجب اعتمادها لتطبيق الاحكام المتعلقة بايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية المنصوص عليها في اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي:

* في ما يتعلق بالايرادات الناتجة عن الاصول الثابتة المتأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تسمح لتلك الدولة اقتطاع الضريبة:

تحدد الضريبة التي يمكن لتلك الجهة استردادها وفقا لما ورد في المادة الثانية من هذا القرار.

* في ما يتعلق بالايرادات الناتجة عن ممارسة المهنة المتأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبة تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة.

تحدد النسبة التي تشكلها تلك الايرادات من اجمالي ايراداتها، وتطبق تلك النسبة على الضريبة على الارباح التجارية

(باب اول) التي توجبت على تلك الجهة، لاستخراج قيمة الضريبة اللبنانية المتوجبة على تلك الايرادات.

وتشكل تلك القيمة الحد الاقصى للضريبة التي يمكن لتلك الجهة استردادها.

يمكن للادارة الضريبية استعمال تلك الضريبة لاستيفاء اي ضريبة او رسم يتوجبان لها بذمة تلك الجهة.

* في ما يتعلق بالايرادات الناتجة عن اصول ثابتة او عن ممارسة المهنة المتأتية من دولة لا ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي او من دولة ترتبط معه ولا تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة.

لا يمكن لتلك الجهة استرداد الضريبة الاجنبية في حال وجودها.

المادة 4 من قرار رقم 272 تاريخ 14/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286253/article/4/