All legislation

قرار Decision No. 272 14/07/2020

المعالجة الضريبية لايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية التي تعود الى اشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2060-2062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157، تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما المواد 8 و69 و70 و81 و82 منه،

بناء على الاحكام الواردة في اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي النافذة،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 221/2019 - 2020 تاريخ 16/6/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية لايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية التي تعود الى اشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين في لبنان:

- سواء عادت تلك الايرادات اليهم من خلال جهة مقيمة في لبنان ملزمة قانونا باقتطاع الضريبة وبالتصريح عنها وتسديدها للخزينة.

- او اذا حولوها الى الخارج او قبضوها في الخارج، اما مباشرة او بالواسطة.

- او اذا عادت الى الجهات نفسها المقيمة في لبنان الملزمة اقتطاع الضيبة عن الايرادات التي تعود الى عملائها.

أولا": ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية التي تعود الى اشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين في لبنان من خلال جهة مقيمة فيه ملزمة قانونا باقتطاع الضريبة.

المادة 2

1 - الموجبات التي تتوجب على الجهة المقيمة في لبنان الملزمة باقتطاع الضريبة:

يتوجب على الجهة المقيمة في لبنان الملزمة قانونا اقتطاع الضريبة، ان تقتطع ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل بمعدل 10% من القيمة المحولة الى عملائها، وان تصرح عنها وان تسددها للخزينة ضمن المهل المنصوص عليها في المادة 81 من قانون ضريبة الدخل اي:

* قبل 1/8 من السنة عن الايرادات الحاصلة خلال النصف الاول من السنة.

* قبل 1/2 من السنة التالي عن الايرادات الحاصلة خلال الصنف الثاني من السنة السابقة.

وفي حال المخالفة تفرض على المخالف الغرامات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية المتعلقة بالتأخر بالتصريح او التأخر في تسديد الضريبة او النقص في تسديد الضريبة.

2 - الاسس التي يتوجب اعتمادها لتطبيق الاحكام المتعلقة بايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية المنصوص عليها في اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي:

* اذا كانت الايرادات متأتية من دول ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة:

- يمكن للشخص الطبيعي او المعنوي الذي اقتطعت الضريبة من ايراداته في لبنان، ان يطلب من الادارة الضريبية مباشرة او بواسطة الجهة التي اقتطعت الضريبة، ازالة الازدواج الضريبي الذي لحقه بموجب كتاب خطي يضم اليه المستندات التي تثبت طبيعة وقيمة الايرادات التي خضعت للضريبة في الخارج وقيمة الضريبة المسددة عنها.

- تقوم الوحدة المختصة بضريبة الدخل بالتدقيق بالطلب وتحديد الموقف منه في ضوء العوامل التالية:

* ان قيمة الضريبة الاجنبية محتسبة على كامل الايرادات فيما ان الضريبة اللبنانية اقتطعت من صافي تلك الايرادات بعد ان اقتطعت منها الضريبة الاجنبية.

* ان يتم تحويل قيمة الضريبة الاجنبية الى الليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الرسمي بتاريخ اقتطاع الضريبة اللبنانية.

* ان لا يزيد معدل الضريبة الذي اعتمدته الدولة المتعاقدة الاخرى لاقتطاع ضريبتها عن المعدل المحدد في الاتفاقية، اذا كان المعدل وفق تشريعها الداخلي اعلى من ذلك المعدل، اما اذا كان المعدل وفق التشريع الداخلي ادنى من المعدل المحدد في الاتفاقية، فتحتسب الضريبة وفق المعدل المحدد في التشريع الداخلي لتلك الدولة.

* ان لا يدخل في احتساب الضريبة الاجنبية المسددة اي غرامة قد تكون لحقت بها.

تحدد قيمة الضريبة القابلة للرد وفقا لما يلي:

- عندما يكون معدل الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقية والذي على اساسه احتسبت واقتطعت وسددت الضريبة الاجنبية مساويا لمعدل الضريبة في لبنان او اعلى منه، تكون كامل الضريبة اللبنانية المسددة قابلة للرد.

- عندما يكون معدل الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقية والذي على اساسه احتسبت واقتطعت وسددت الضريبة الاجنبية ادنى من معدل الضريبة في لبنان، تحتسب الضريبة الاجنبية على قيمة الايرادات الصافية التي خضعت للضريبة اللبنانية وتكون تلك القيمة هي القابلة للرد وليس كامل الضريبة الاجنبية المحتسبة على كامل الايرادات وعلى سبيل المثال:

على فرض ان الايرادات الاجنبية بلغت 100,000 $ (مئة الف دولار اميركي) وان معدل الضريبة المحدد في الاتفاقية هو 7% وان معدل الضريبة وفق التشريع الداخلي للدولة المتعاقدة الاخرى هو 15% وان المستندات اثبتت ان الضريبة الاجنبية فرضت على اساس معدل 7% تحتسب الضريبة التي يمكن للمكلف استردادها كما يلي:

- الضريبة الاجنبية: 100,000 $ (ضرب) 7% = 7,000 $

- الايراد الذي حول الى لبنان: 100,000 $ - 7,000 % = 93,000 $

- الضريبة التي اقتطعتها الجهة الملزمة باقتطاع الضريبة في لبنان:

93,000 $ (ضرب) 10% = 9,300 $

- الضريبة الاجنبية التي تعتمد لاجراء المقاصة مع الضريبة اللبنانية:

93,000 $ (ضرب) 7 % = 6,510 $

وتكون الضريبة البالغة 6,510 $ هي الضريبة القابلة للرد الى المكلف على ما يعادلها بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي بتاريخ اقتطاع الضريبة اللبنانية.

يمكن للادارة الضريبية استعمال تلك الضريبة لاستيفاء اي ضريبة او رسم يتوجبان لها بذمة المكلف.

* اذا كانت الايرادات متأتية من دولة لا ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي او من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي لا تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة:

لا يمكن للشخص الطبيعي او المعنوي الذي اقتطعت الضريبة من ايراداته استرداد الضريبة الاجنبية في حال وجودها.

ثانيا": ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية التي يحصل عليها اشخاص طبيعيون او معنويون مقيمون في لبنان ويحولونها الى الخارج او يقبضونها في الخارج اما مباشرة او بالواسطة.

المادة 3

1 - الموجبات التي تترتب على هؤلاء الاشخاص:

* اذا كانت الايرادات متأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تسمح لتلك الدولة ان تفرض ضريبتها وكان المعدل المسموح للدولة المتعاقدة الاخرى اعتماده يعادل او يزيد عن معدل الضريبة اللبنانية:

يتوجب على هؤلاء الاشخاص ان يصرحوا عن تلك الايرادات قبل 1/3 من كل سنة عن الايرادات التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة، وان يضموا الى التصريح المستندات المثبتة لطبيعة وقيمة الايرادات والضريبة الاجنبية التي اقتطعت.

وفي حال المخالفة تفرض عليهم الغرامات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية المتعلقة بعدم التصريح ضمن المهلة او التأخر في تسديد الضريبة المتوجبة او تسديدها ناقصة.

* اذا كانت الايرادات متأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وكان معدل الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقية ادنى من المعدل في التشريع اللبناني:

يتوجب على هؤلاء الاشخاص ان يصرحوا عن تلك الايرادات قبل 1/3 من كل سنة عن الايرادات التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة، وان يسددوا قبل 1/4 فرق الضريبة المتوجب عليهم الناتج عن قيمة الضريبة اللبنانية المحتسبة على معدل 10% على اساس قيمة كامل الايرادات قبل حسم الضريبة الاجنبية، وقيمة الضريبة الاجنبية.

وفي حال المخالفة تفرض عليهم الغرامات المنصوص عليها من قانون الاجراءات الضريبية المتعلقة بعدم التصريح ضمن المهلة او التأخر في تسديد الضريبة المتوجبة او تسديدها ناقصة.

* اذا كانت الايرادات متأدية من دولة لا ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي او من دولة ترتبط معه ولا تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة:

يتوجب على هؤلاء الاشخاص ان يصرحوا عن تلك الايرادات قبل 1/3 من كل سنة عن الايرادات التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة، وان يسددوا قبل 1/4 الضريبة المتوجبة عليهم بمعدل 10% على اساس كامل قيمة الايرادات قبل حسم الضريبة الاجنبية في حال توجبها.

وفي حال المخالفة تفرض عليهم الغرامات المنصوص عليها من قانون الاجراءات الضريبية المتعلقة بعدم التصريح ضمن المهلة او التأخر في تسديد الضريبة المتوجبة او تسديدها ناقصة.

ثالثا": الايرادات التي تعود الى الجهة نفسها الملزمة اقتطاع الضريبة عن ايرادات عملائها.

المادة 4

1 - الموجبات التي تترتب على تلك الجهات:

* اذا كانت الايرادات ناتجة عن اصول ثابتة لتلك الجهة:

تكون الضريبة المتوجبة على تلك الايرادات هي ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، ويتوجب بالتالي على تلك الجهة، التصريح قبل 1/3 من كل سنة عن الايرادات التي حصلت عليها خلال السنة السابقة، وان تسديد الضريبة المتوجبة عليها قبل 1/4 من كل سنة.

* اذا كانت الايرادات ناتجة عن ممارسة المهنة لتلك الجهة:

تكون الايرادات خاضعة لضريبة الباب الاول من قانون ضريبة الدخل ويتوجب بالتالي على تلك الجهة ضم تلك الايرادات الى ايراداتها السنوية، والتصريح عنها في تصريحها السنوي ضمن المهلة المحددة في القانون.

2 - الاسس التي يتوجب اعتمادها لتطبيق الاحكام المتعلقة بايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية المنصوص عليها في اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي:

* في ما يتعلق بالايرادات الناتجة عن الاصول الثابتة المتأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تسمح لتلك الدولة اقتطاع الضريبة:

تحدد الضريبة التي يمكن لتلك الجهة استردادها وفقا لما ورد في المادة الثانية من هذا القرار.

* في ما يتعلق بالايرادات الناتجة عن ممارسة المهنة المتأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبة تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة.

تحدد النسبة التي تشكلها تلك الايرادات من اجمالي ايراداتها، وتطبق تلك النسبة على الضريبة على الارباح التجارية

(باب اول) التي توجبت على تلك الجهة، لاستخراج قيمة الضريبة اللبنانية المتوجبة على تلك الايرادات.

وتشكل تلك القيمة الحد الاقصى للضريبة التي يمكن لتلك الجهة استردادها.

يمكن للادارة الضريبية استعمال تلك الضريبة لاستيفاء اي ضريبة او رسم يتوجبان لها بذمة تلك الجهة.

* في ما يتعلق بالايرادات الناتجة عن اصول ثابتة او عن ممارسة المهنة المتأتية من دولة لا ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي او من دولة ترتبط معه ولا تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة.

لا يمكن لتلك الجهة استرداد الضريبة الاجنبية في حال وجودها.

نشر

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

14 تموز 2020 وزير المالية د. غازي وزني