المادة 1
يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المقطع "ثالثا" التالي:
"ثالثا": يحظر على المصارف ان تمنح عملائها تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في المقطع "اولا" من هذه المادة."
قرار وسيط Interim decision No. 13288 04/11/2020
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 وتعديلاته المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2020،
يقرر ما يأتي:
يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المقطع "ثالثا" التالي:
"ثالثا": يحظر على المصارف ان تمنح عملائها تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في المقطع "اولا" من هذه المادة."
يضاف الى القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 "المادجة الاولى مكرر" التالي نصها:
"المادة الاولى مكرر: اجراءات استثنائية خاصة بالاستيراد والتصدير:
يطلب، استثنائيا طالما استمر العمل بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، من الزبائن:
اولا: تكوين الهامش المشار اليه في المادة الاولى اعلاه مقابل اعتمادات الاستيراد والترانزيت والاعتمادات المثلثة واعتمادات الجهوز والكفالات الصادرة لصالح جهات اجنبية ومقابل بوالص استيراد مؤجلة الدفع، مكفولة وغير مكفولة من المصارف، وذلك نقدا (Bankenotes) او من اموال محولة من الخارج في حساب جديد (fresh account) فور انشاء الالتزام لدى المصرف (عند فتح الاعتماد او اصدار الكفالة او تسليم بوليصة الاستيراد ...) على ان يتم الاحتفاظ بها حتى السداد النهائي للالتزام او للقبول الناتج عنه.
ثانيا: إعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب ال (fresh account) سواء تم التصدير عبر بوالص او اعتمادات مستندية وعلى ان تتأكد المصارف المعنية من ذلك وان تتخذ الاجراءات المناسبة لمتابعة الموضوع.
يكون للعميل حرية استعمال هذه الاموال للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه