All legislation

مرسوم Decree No. 6878 18/08/2020

قبول هبة نقدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
6878
Date
18/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2126
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 241 تاريخ 28/04/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6878 تاريخ 18/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته )،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والـمغتربين والداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة النقدية الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية عبارة عن مليون دولار أميركي الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني من أجل تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى ومساعدة الـمتضررين في حادث إنفجار الـمرفأ بتاريخ 4/8/2020 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني