All legislation

مرسوم Decree No. 6893 21/08/2020

قبول هبة مقدمة من سفارة جمهورية ألـمانيا الأتحادية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة الـمعلومات

Type
مرسوم · Decree
Number
6893
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2133
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8083 تاريخ 18/08/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6893 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019( لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من سفارة جهورية ألـمانيا الإتحادية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــ شعبة الـمعلومات والـمقدرة قيمتها /000 090 18/ ل.ل.، فقط ثمانية عشرة مليون وتسعون الف ليرة لبنانية وهي عبارة عن آلية نوع Toyota Land Cruiser موديل 2010 .

ــ رقم الشاسي : JTMHT09J6A4035321

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني