إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019( لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي :
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من سفارة جهورية ألـمانيا الإتحادية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــ شعبة الـمعلومات والـمقدرة قيمتها /000 090 18/ ل.ل.، فقط ثمانية عشرة مليون وتسعون الف ليرة لبنانية وهي عبارة عن آلية نوع Toyota Land Cruiser موديل 2010 .
ــ رقم الشاسي : JTMHT09J6A4035321
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني