المادة 10
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة ان يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما اذا كان يتعذر تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما اذا كانت غرامات نسبية او مقطوعة.
قرار رقم 692 تاريخ 19/11/2020 In force
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة ان يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما اذا كان يتعذر تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما اذا كانت غرامات نسبية او مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 692 تاريخ 19/11/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286441/article/10/