ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الاملاك المبنية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/9/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قوانين الضرائب غير المباشرة:
1- المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية)،
2- القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن اوعية مقفلة) لا سيما المادة 26 منه،
3- القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،
4- القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001) لا سيما المادة 43 منه،
5- القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع المسكرات بالقدح والاوعية)،
6- القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للاراضي اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه،
7- القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،
بناء على القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم)،
بناء على قرار وزير المالية رقم 236/1 تاريخ 29/6/2020 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية 17/10/2019)،
بناء على قرار وزير المالية رقم 530/1 تاريخ 1/10/2020 (تمديد العمل بالقرار رقم 236/1 تاريخ 29/6/2020)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة اعلاه والضريبة على القيمة المضافة او المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الاجراءات الضريبية)، وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2- تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
- الغرامات النسبية بما فيها الحد الادنى.
- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3- يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية او المقطوعة الواحدة المفروضة او التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على ان لا تقل قيمة غرامات التحقق او التحصيل بعد التخفيض عن 50 الف ليرة لبنانية.
4- تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
- الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين الف ليرة.
- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة او الرسم خلال المهلة المحددة للدفع او طلب التقسيط.
- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
5- تعلق اجازة تسوية اي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علما ان احتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لما يلي:
- لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الاخرى.
- يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
- يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.