المادة 8
تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استنادا الى برامج التحصيل الممكنة على ان تنظم وحدة التحصيل غير الممكنة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الاقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا باحكام المواد 2 و5 و7 من هذا القرار.
يتوجب على دائرة الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الالكتروني ضمن مهلة شهر من صدور اعلامات التكليف الاضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، اصدار جداول التكليف الاضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بان المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.