All legislation

قرار Decision No. 546 05/11/2020

تعديل المادة الاولى من القرار 234/1 تاريخ 28/4/2020 (تعديل المادة الاولى من القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020)(إخضاع استيراد الزهور والورود لإجازة إستيراد مسبقة)

Type
قرار · Decision
Number
546
Date
05/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2276
Status
In force
Amends
قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020، (إخضاع استيراد الزهور والورود لإجازة إستيراد مسبقة)،

بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ 28/4/2020، (تعديل المادة الأولى من القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020)،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار 234/1 تاريخ 28/4/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:

"يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 5/11/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى