إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020، (إخضاع استيراد الزهور والورود لإجازة إستيراد مسبقة)،
بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ 28/4/2020، (تعديل المادة الأولى من القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020)،
وبناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الاولى من القرار 234/1 تاريخ 28/4/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:
"يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 5/11/2020
وزير الزراعة
عباس مرتضى