المادة 1
Replaced by قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020, article 1, from 03/12/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
-
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:
"يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.
-
يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020, article 1, 03/12/2020
تعدل المادة الاولى من القرار 234/1 تاريخ 28/4/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:
"يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.