All legislation

قرار Decision No. 234 28/04/2020

تعديل الـمادة الاولى من القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020 (اخضاع استيراد الزهور والورود لإجازة استيراد مسبقة)

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1144-1145
Status
In force
Amended by
قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020 (Art. 1)
Amends
قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيـين فيه(،

بناء على القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 03/12/2020

Replaced by قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020, article 1, from 03/12/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/12/2020 · the Lebanese University's text

    تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:

    "يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

  2. Version 2.0 · from 03/12/2020 · Replaced by قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى