All legislation

قرار Decision No. 553 10/11/2020

الغاء القرار رقم 182/1 تاريخ 12/3/2020 واعادة العمل بالقرار رقم 832/1 تاريخ 7/11/2017 اخضاع عملية تصدير الـموز الى سوريا لإذن مسبق

Type
قرار · Decision
Number
553
Date
10/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2276-2277
Status
In force
Amended by
قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2021 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2021 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 553 تاريخ 10/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى رقم 182/1 تاريخ 12/3/2020.

المادة 2

يعاد العمل بالقرار رقم 832/1 تاريخ 7/11/2017.

المادة 3

تقدم الطلبات في مديرية الثروة الزراعية.

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

المادة 5

يبلغ هذا القرارمن يلزم.

بيروت في 10/11/2020 وزير الزراعة د. عباس مرتضى