All legislation

قرار Decision No. 67 23/03/2021

منع تصدير الـموز

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 14, 08/04/2021, p. 868
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 94 تاريخ 12/04/2021 by قرار رقم 94 تاريخ 12/04/2021 from 29/04/2021
Amended by
قرار رقم 94 تاريخ 12/04/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل حكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة( ,

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه),

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة ونظرا لإرتفاع أسعار الـموز في الأسواق،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع تصدير الـموز اللبناني إعتبارا من تاريخ 28/3/2021 وحتى إشعار آخر.

المادة 2

يوقف العمل بالإجازات الصادرة عن وزير الزراعة لتصدير الـموز قبل صدور هذا القرار إعتبارا من 28/3/2021 .

المادة 3

يلغى أي قرار يتعارض أو يخالف مضمون هـذا القرار لا سيما القـرارات 832/1 تاريخ 7/11/2017 والقرار رقم 182/1 تاريخ 12/3/2020 والقرار رقم 553/1 تاريخ 10/11/2020 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

23 آذار 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى