المادة 1
يمنع تصدير الـموز اللبناني إعتبارا من تاريخ 28/3/2021 وحتى إشعار آخر.
قرار Decision No. 67 23/03/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل حكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة( ,
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه),
بناء على ضرورات الـمصلحة العامة ونظرا لإرتفاع أسعار الـموز في الأسواق،
يقرر ما يأتي:
يمنع تصدير الـموز اللبناني إعتبارا من تاريخ 28/3/2021 وحتى إشعار آخر.
يوقف العمل بالإجازات الصادرة عن وزير الزراعة لتصدير الـموز قبل صدور هذا القرار إعتبارا من 28/3/2021 .
يلغى أي قرار يتعارض أو يخالف مضمون هـذا القرار لا سيما القـرارات 832/1 تاريخ 7/11/2017 والقرار رقم 182/1 تاريخ 12/3/2020 والقرار رقم 553/1 تاريخ 10/11/2020 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 آذار 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى