All legislation

علم وخبر Notice of association No. 916 27/07/2020

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1373 تاريخ 6/7/2017 للجمعية الـمسماة: «بالعربيّة للّغة والتّحديث» مركزها: البوشرية ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
916
Date
27/07/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2341-2342
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1453 تاريخ 05/12/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 916 تاريخ 27/07/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1373 تاريخ 6/7/2017،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «بالعربية للغة والتحديث» الـمتعلق بتعديل اسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4188 تاريخ 3/3/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«بالعربيّة للّغة والتّحديث» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1373 تاريخ 6/7/2017 .

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها:«مركز بالعربيّة للّغة والتّحديث»

بدلا من:

«بالعربيّة للّغة والتّحديث»

غايتها: 1 ــ ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية والإعلامية والتربوية في لبنان والخارج.

2ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات في لبنان والخارج.

3ــ تنظيم دورات تدريبية ثقافية وفكرية وإعلامية وتربوية وإجتماعية في لبنان والخارج.

4ــ إجراء إمتحانات في اللغة العربية في لبنان والخارج.

5ــ فتح مراكز للغات الى جانب اللغة العربية لزاما.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة والإستحصال على التراخيص القانونية اللازمة لإنشاء هكذا مركز.

بدلا من:

1ــ ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية والإعلامية والتربوية في لبنان والخارج.

2ـ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات في لبنان والخارج.

3ــ تنظيم دورات تدريبية ثقافية وفكرية وإعلامية وتربوية وإجتماعية في لبنان والخارج.

4ــ إجراء إمتحانات في اللغة العربية في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي