المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:
«بالعربيّة للّغة والتّحديث» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1373 تاريخ 6/7/2017 .
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها:«مركز بالعربيّة للّغة والتّحديث»
بدلا من:
«بالعربيّة للّغة والتّحديث»
غايتها: 1 ــ ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية والإعلامية والتربوية في لبنان والخارج.
2ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات في لبنان والخارج.
3ــ تنظيم دورات تدريبية ثقافية وفكرية وإعلامية وتربوية وإجتماعية في لبنان والخارج.
4ــ إجراء إمتحانات في اللغة العربية في لبنان والخارج.
5ــ فتح مراكز للغات الى جانب اللغة العربية لزاما.
على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة والإستحصال على التراخيص القانونية اللازمة لإنشاء هكذا مركز.
بدلا من:
1ــ ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية والإعلامية والتربوية في لبنان والخارج.
2ـ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات في لبنان والخارج.
3ــ تنظيم دورات تدريبية ثقافية وفكرية وإعلامية وتربوية وإجتماعية في لبنان والخارج.
4ــ إجراء إمتحانات في اللغة العربية في لبنان والخارج.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.