المادة 1
يلغى القرار رقم 812/1 تاريخ 9/09/2011 (المتعلق بشروط استيراد المنتجات والمدخلات الزراعية من اليابان لجهة النشاط الاشعاعي).
قرار Decision No. 572 26/11/2020
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتي)،
بناء على القرار 812/1 تاريخ 9/9/2011 (يتعلق بشروط استيراد المنتجات والمدخلات الزراعية من اليابان لجهة النشاط الاشعاعي)،
بناء على كتاب مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في المجلس الوطني للبحوث العلمية رقم 6047/ص تاريخ 12/9/2019
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 204/2019-2020 تاريخ 27/05/2020،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 812/1 تاريخ 9/09/2011 (المتعلق بشروط استيراد المنتجات والمدخلات الزراعية من اليابان لجهة النشاط الاشعاعي).
يسمح بإدخال المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة من اليابان بناء على إفادة خلو اشعاعي صادرة عن السلطات اليابانية المختصة، يتم تجديدها سنويا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
بيروت في 26/11/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى