All legislation

قرار Decision No. 484 19/08/2020

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على الـمواد البريدية

Type
قرار · Decision
Number
484
Date
19/08/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2377-2378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 484 تاريخ 19/08/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما الـمادة الاولى منه التي أجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية الـمتبقية بعد انتهاء الـمدة الـمقررة للبيع,

بناء على قـرار مـجـلـس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (رقم الـمحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 17/1 تاريخ 2019/1/17 القاضي بتشكيل فريق عمل في الـمديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات الـمباعة والـمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية الـمسلـمة الى شركة ليبان بوست والـمجاز اصدارها في الـمناسبات الـمبينة ادناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وضع هذا الاصدار في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيدا لاستكمال الاجراءات الـمتعلقة بوضع الكميات الـمتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على الـمواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.

بناء على عقد الاتفاق الـموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما الـمادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ الـمشغل بعمولة قدرها 25% عن كل مبيعات الطوابع والسلع الاخرى الـمتعلقة بها، وان يتم تحويل كافة الـمبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة الى وزارة الاتصالات.

بناء على محضري جرد الطوابع البريدية التذكارية الـمتبقية والـموجودة لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء الـمدة الـمحددة لبيعها للـمجموعات الـمنظم بتاريخ 2020/7/22 من قبل فريق العمل الآنف.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تطبق أحكام الـمادة 56 من عقد الاتفاق الـموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية الـمبينة أدناه الـمباعة للـمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول اكثر من مدة ستة أشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:

مناسبة الاصدار

الفئة

(ل.ل)

تاريخ الوضع في التداول

عدد الطوابع المتبقية الموجودة لدى شركة ليبان بوست بتاريخ 22/7/2020

عدد الطوابع المباعة لدى شركة ليبان بوست للمجموعات التذكارية حتى تاريخ 22/7/2020

ذكرى ميلاد المهاتما غاندي الـ 150

1000

13/9/2019

15،852

13،598

اليوبيل الـ 125 لمدرسة القلب الأقدس فرير - الجميزة

1000

9/10/2019

12،315

17،135

مرور 150 سنة على تشييد الكنيسة الانجيلية الوطنية في بيروت

1000

15/10/2019

12،300

17،150

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالـمناسبات الـمشار اليها في الـمادة الأولى من هذا القرار الـمتبقية بعد انقضاء اكثر من مدة ستة اشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على الـمواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة الـمتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 19 آب 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط