The whole text

قرار رقم 484 تاريخ 19/08/2020 In force

المادة 2

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالـمناسبات الـمشار اليها في الـمادة الأولى من هذا القرار الـمتبقية بعد انقضاء اكثر من مدة ستة اشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على الـمواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة الـمتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 2 من قرار رقم 484 تاريخ 19/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286552/article/2/