The whole text

قرار رقم 149 تاريخ 10/08/2020 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 03/06/2021

(عدلت بموجب قرار 35 / 2021 )

تُحتسب البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية على الشكل التالي:

أ ــ من تاريخ 31/تموز/2020 لغاية 30/تموز/2026 أي مهلة ست سنوات بنسبة مئوية ثلاثة بالـمائة (3%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

ب ــ من تاريخ 31/تموز/2026 لغاية 30/تموز/2030 أي مهلة اربع سنوات بنسبة مئوية ثمانية بالـمائة (8%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/06/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/06/2021 · Changed in part by قرار رقم 35 تاريخ 01/04/2021, art. 1 · the Lebanese University's text

    تُحتسب البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية على الشكل التالي:

    أ ــ من تاريخ 31/تموز/2020 لغاية 30/تموز/2026 أي مهلة ست سنوات بنسبة مئوية ثلاثة بالـمائة (3%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

    ب ــ من تاريخ 31/تموز/2026 لغاية 30/تموز/2030 أي مهلة اربع سنوات بنسبة مئوية ثمانية بالـمائة (8%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

المادة 2 من قرار رقم 149 تاريخ 10/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286554/article/2/