المادة 2
(عدلت بموجب قرار 35 / 2021 )
تُحتسب البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية على الشكل التالي:
أ ــ من تاريخ 31/تموز/2020 لغاية 30/تموز/2026 أي مهلة ست سنوات بنسبة مئوية ثلاثة بالـمائة (3%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.
ب ــ من تاريخ 31/تموز/2026 لغاية 30/تموز/2030 أي مهلة اربع سنوات بنسبة مئوية ثمانية بالـمائة (8%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تُحتسب البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية على الشكل التالي:
أ ــ من تاريخ 31/تموز/2020 لغاية 30/تموز/2026 أي مهلة ست سنوات بنسبة مئوية ثلاثة بالـمائة (3%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.
ب ــ من تاريخ 31/تموز/2026 لغاية 30/تموز/2030 أي مهلة اربع سنوات بنسبة مئوية ثمانية بالـمائة (8%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (أ) by قرار رقم 35 تاريخ 01/04/2021, article 1, 03/06/2021
تُعدل الفقرات (أ و ب و ج) من الـمادة الثانية في القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020 بجيث تُحتسب البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية على الشكل التالي:
أ ــ من تاريخ 31/تموز/2020 لغاية 30/تموز/2026 أي مهلة ست سنوات بنسبة مئوية ثلاثة بالـمائة (3%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.
ب ــ من تاريخ 31/تموز/2026 لغاية 30/تموز/2030 أي مهلة اربع سنوات بنسبة مئوية ثمانية بالـمائة (8%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.