بناء على الـمرسوم رقم 6157، تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/نيسان/ 2020 (تعليق الـمهل(،
بناء على قرار وزير السياحة رقم 79 تاريخ 19/9/1986 (إعطاء وزير السياحة شركة «توريستر للإستثمار السياحي ش.م.م.» حق استثمار مرفق قصر الأمير أمين السياحي) الـمعدل بموجب عدة قرارات لوزراء السياحة وآخرها القرار رقم 1 تاريخ 13 كانون الثاني 2015 .
بناء على الطلب الـمقدم من قبل شركة توريستر للإستثمار السياحي ش.م.م. ممثلة بالسيد وليد جنبلاط لدى وزارة السياحة ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية تحت رقم تسجيل 1731/1 تاريخ 11 حزيران 2019 بخصوص تجديد عقد حق الإستثمار لـمرفق قصر الأمير آمين السياحي في بيت الدين،
يمدد العقد الـمبرم بموجب القرار رقم 79 تاريخ 19/9/1986 والقرارات الـمعدلة له بين وزارة السياحة و «شركة توريستر للاستثمار السياحي ش.م.م". لحق استثمار مرفق قصر الأمير آمين السياحي في بيت الدين لـمدة عشر سنوات ابتداء من تـاريـخ 31/تموز/ 2020، بحيث ينتهي العقد بتاريخ 30/تموز/ 2030 .
تُعدل الفقرات (أ و ب و ج) من الـمادة الثانية في القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020 بجيث تُحتسب البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية على الشكل التالي:
أ ــ من تاريخ 31/تموز/2020 لغاية 30/تموز/2026 أي مهلة ست سنوات بنسبة مئوية ثلاثة بالـمائة (3%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.
ب ــ من تاريخ 31/تموز/2026 لغاية 30/تموز/2030 أي مهلة اربع سنوات بنسبة مئوية ثمانية بالـمائة (8%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.
تجري الـمحاسبة على اربع مرات في السنة اي كل ثلاثة اشهر ومن أجل هذه الغاية يترتب على الشركة الـمستثمرة ان تمسك دفاتر تجارية وان تنظم محاسبة حسب الأصول وأن تستخدم الآلات والـماكينات الحاسبة التي تمكن من ضبط القيود والـمحاسبة وبإمكان الوزارة في كل وقت ان تطلع على القيود والحسابات وأن تطلب صورها أو بيان مصدق منها.