المادة 1
يمدد العمل لغاية 30/6/2021 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلقة بتسديد سندات الدين والقيم الـمنقولة التي تمثل قروض الدعم، الـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان وبإجراءات تحويلها الى الخارج.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلقة بتسديد شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية الـمودعة لدى وديع
(Custodian) في لبنان وباجراءات تحويلها الى الخارج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added, as the Centre notes, by قرار وسيط رقم 13187 تاريخ 30/01/2020, 20/02/2020