All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13299 09/12/2020

تعديل القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 والقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13299
Date
09/12/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2469
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13187 تاريخ 30/01/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13299 تاريخ 09/12/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقــم 7224 تــاريــخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/12/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/6/2021 بأحكام كل من:

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلقة بتسديد سندات الدين والقيم الـمنقولة التي تمثل قروض الدعم، الـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان وبإجراءات تحويلها الى الخارج.

ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلقة بتسديد شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية الـمودعة لدى وديع

(Custodian) في لبنان وباجراءات تحويلها الى الخارج.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الأول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة