All legislation

مرسوم Decree No. 7273 18/12/2020

تعديل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 الـمتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للـمدراس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين الـمرحلة الثانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7273
Date
18/12/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2500-2501
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7904 تاريخ 25/06/2021 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 1405 تاريخ 17/09/2017 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7273 تاريخ 18/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) لاسيما الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على قرار مجلس الـوزراء رقـم 52 تـــاريـــخ 6/10/2010 الـمتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على الـمرسوم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 الـمتعلق بابرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للـمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين (الـمرحلة الثانية(،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 01/07/2021

Replaced by مرسوم رقم 7904 تاريخ 25/06/2021, article 1, from 01/07/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/6/2022

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/07/2021 · the Lebanese University's text

    عدلت الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 لتصبح كالتالي:

    «تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/9/2021»

    بدلا من:

    «تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 31/10/2019»

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 01/07/2021 · Replaced by مرسوم رقم 7904 تاريخ 25/06/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/6/2022

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون y صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني