تعديل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 الـمتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للـمدراس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين الـمرحلة الثانية
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) لاسيما الـمادة السابعة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على قرار مجلس الـوزراء رقـم 52 تـــاريـــخ 6/10/2010 الـمتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على الـمرسوم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 الـمتعلق بابرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للـمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين (الـمرحلة الثانية(،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
Replaced by مرسوم رقم 7904 تاريخ 25/06/2021, article 1, from 01/07/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/6/2022
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/07/2021 · the Lebanese University's text
عدلت الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 لتصبح كالتالي:
بعبدا في 18 كانون الاول 2020
الامضاء: ميشال عون y
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني