المادة 11
المنح المدرسية:
1 - يمنح المستخدمون من أي فئة كانوا، والذين لهم أولاد يدرسون في مدارس نظامية رسمية أو خاصة أو جامعات، منحة مدرسية سنوية عن كل ولد من أولادهم الذكور أو الإناث وحتى خمسة أولاد فقط، وذلك ضمن الشروط التالية:
أ) مقدار المنحة:
- 1،850،000 ل.ل سنويا للطلاب المنتسبين الى المدارس الرسمية أو المجانية.
- 3،500،000 ل.ل. سنويا للطلاب المنتسبين الى الجامعة اللبنانية.
- 4،500،000 ل.ل. سنويا للطلاب المنتسبين الى المدارس الخاصة أو مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- 7،000،000 ل.ل. سنويا للطلاب المنتسبين الى جامعات خاصة.
ب) تصرف المنحة عن كل ولد يكمل الثالثة من عمره بتاريخ كانون الثاني، ولا يتجاوز خمسا وعشرين سنة كاملة في 31 كانون الاول. ويشترط لاستحقاق المنحة أن يكون الولد لا يعمل في عمل مأجور.
ج) يجب أن يكون الولد مسجّلا في إحدى المدارس النظامية في لبنان أو في الخارج حتى يستحق المنحة ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية لهذه الغاية.
د) تستحق للمستخدمة هذه المنحة عن أولادها إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او كانت متزوجة وزوجها لا يستفيد قانونا من أي منحة مدرسية عن أولاده. كما تتقاضى المستخدمة فرق المنحة إذا كان زوجها يستفيد قانونا من منحة مدرسية أقل من مقدار المنحة الواردة في العقد الجماعي.
هـ) يشترط لاستحقاق المنحة أن يكون المستخدم مثبتا عند تاريخ استحقاقها.
و) تصرف المنحة المدرسية العائدة للمدارس والجامعات الخاصة بكاملها لقاء إثبات التسجيل وتقديم فواتير الأقساط وإيصالاتها، على دفعتين:
- 50% من المنحة ما بين ايلول وتشرين الاول من السنة الدراسية.
- و50% الباقية من المنحة ما بين كانون الثاني وشباط من السنة الدراسية.
أما بالنسبة للمنح العائدة للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، فتصرف بكاملها خلال فترة تبدأ في أول أيلول وتنتهي في آخر تشرين الاول من السنة الدراسية بناء على إبراز الإيصال.
2 - تستحق المنحة المدرسية أكان الاولاد يدرسون في مدارس نظامية في لبنان أم في الخارج.
يتقاضى المستخدم الذي يتعلم اولاده في جامعات خارج لبنان المنحة العائدة للجامعات الخاصة في لبنان لقاء اثبات التسجيل وتقديم فواتير الاقساط والايصالات.
3 - تحفظ الحقوق المكتسبة للمستخدمين في المصارف التي تطبّق لديها نظاما للمنح المدرسية أفضل ممّا نصّت عليه هذه المادة.