The whole text

مختلف تاريخ 24/12/2020 In force

المادة 10

المادة 10

التعويضات العائلية:

1 - يمنح المستخدمون المتزوّجون من أي فئة كانوا تعويضا عائليا شهريا يحدّد كما يلي:

- للزوجة غير المستخدمة: التعويض المقرّر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للزوجة مضافا إليه نسبة 75%

- للأولاد: التعويض المقرّر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأولاد مضافا إليه نسبة 50%، وذلك لكل ولد حتى خمسة أولاد ولغاية 25 سنة بالنسبة للذكور والإناث على السواء، شرط أن يكونوا بدون عمل مأجور.

لا يطبّق شرط السن إذا كان الولد مصابا بعلّة أو عاهة جسدية تجعله عاجزا عن العمل، على أن يثبّت ذلك بتقرير طبّي.

2 - تدفع التعويضات العائلية المحددة في الفقرة /1/ أعلاه بعدد الرواتب الشهرية أي 16 مرّة في السنة.

3 - تحفظ الحقوق المكتسبة للمستخدمين في المصارف التي تمنح تعويضات عائلية يزيد معدّلها عن المعدّل المذكور أعلاه.

4 - إذا كان الزوجان يعملان في مصرفين مختلفين وكان مصرف أحدهما يدفع تعويضات عائلية أو منح مدرسية أو تعويضات ولادة تزيد عن المبالغ التي نصّت عليها المواد /10/ و /11/ و /16/ من عقد العمل الجماعي، فإن هذا المصرف يدفع للزوج (أو الزوجة) الذي يعمل (أو التي تعمل) لديه فرق هذه التعويضات.

5 - إذا كان للمستخدمة أولاد على عاتقها وفقا للمبادىء المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتتقاضى عنهم تقديمات عائلية من الصندوق، فإنها تستفيد من التعويضات المقرّرة في هذه المادة.

المادة 10 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286750/article/10/