The whole text

مختلف تاريخ 24/12/2020 In force

المادة 9

المادة 9

1- تحدّد الرواتب الدنيا لملاك المستخدمين وفقا للترتيب التالي:

الراتب الأدنى (ل.ل.)

- تقني فئة/ رتبة أ 800،000

- تقني فئة/ رتبة ب 1،040،000

- تقني فئة/ رتبة ج 1,400،000

- كادر فئة/ رتبة د 1،950،000

- كادر فئة/ رتبة هـ 2،380،000

- كادر فئة/ رتبة و 2،800،000 .

2 - يقصد بالراتب الأدنى الراتب الذي يعطى للمستخدم عند بدء العمل مباشرة.

3 - يحدد الراتب الأدنى لحامل شهادة جامعية في فئة تقني/ رتبة أ بمبلغ مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية.

4 - تعتمد الرواتب الدنيا المدرجة أعلاه وتطبّق بعد انقضاء فترة التدريب المنصوص عليها في النظام الداخلي. أما المصارف التي ليس لديها نظام داخلي، فلا يجوز أن تتجاوز فترة التجربة لديها ثلاثة أشهر على الأكثر بالنسبة إلى كل مستخدم.

5 - يقصد بالراتب الأدنى عند تطبيق هذه المادة الراتب الأساسي مضافا إليه تعويضات غلاء المعيشة، ولا تدخل في حساب الراتب أي تعويضات أو مخصصات أخرى.

6 - يمنح كل مستخدم يتخرج من المعهد العالي للدراسات المصرفية زيادة استثنائية على راتبه بمقدار /130،000/ل.ل. شهريا لحملة شهادة الاجازة في الدراسات المصرفية و /260،000/ل.ل. لحملة شهادة الماستر التخصصي في الدراسات المصرفية.

المادة 9 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286750/article/9/