All legislation

قرار Decision No. 801 24/12/2020

تحديد القيمة التخمينية لعناصر التركة الموجودة خارج الاراضي اللبنانية الخاضعة لرسم الانتقال

Type
قرار · Decision
Number
801
Date
24/12/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 801 تاريخ 24/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) لا سيما المادتين 3 و36 منه،

بناء على القانون رقم 66/2017 تاريخ 03/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017) لا سيما المادة 54 منه،

بناء على القانون رقم 44/2011 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 11 من المادة الاولى منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 19/2020-2021 تاريخ 12/11/2020)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدخل ضمن عناصر التركة وتخضع لرسم الانتقال الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة خارج لبنان والمنتقاة من لبناني او اجنبي مقيم في لبنان، الا في حال وجود اتفاقية لتلافي الازدواج الضريبي بين الدولة اللبنانية والدولة الاجنبية التي توجد فيها هذه الاموال تنص على خلاف ذلك.

المادة 2

يعتبرمقيما في لبنان كل شخص تنطبق عليه احكام البند 11 من المادة الاولى من القانون رقم 44/2011 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

المادة 3

تحدد القيمة التخمينية للعناصر الموجودة خارج لبنان استنادا الى افادة رسمية صادرة عن المراجع الرسمية المختصة في الدولة المعنية تتضمن بيانا مفصلا بهذه العناصر مع قيمتها التخمينية، على ان تكون هذه الافادة مقترنة بتصديق الهيئة الدبلوماسية الممثلة للبنان في هذه الدولة وتصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

المادة 4

تتخذ اساسا للتكليف قيم هذه العناصر وفق ما حددته المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 66/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017).

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

24 كانون الاول 2020 وزير المالية د. غازي وزني