المادة 3
تحدد القيمة التخمينية للعناصر الموجودة خارج لبنان استنادا الى افادة رسمية صادرة عن المراجع الرسمية المختصة في الدولة المعنية تتضمن بيانا مفصلا بهذه العناصر مع قيمتها التخمينية، على ان تكون هذه الافادة مقترنة بتصديق الهيئة الدبلوماسية الممثلة للبنان في هذه الدولة وتصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.