The whole text

قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 In force

المادة 6

المادة 6

تعدل الـمادة 11 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 11

للـمحامي العام الـمكلف تلقي الشكاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن الـمرجع الـمختص، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

أ- ­الحصول على تعهد من الـمشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) أو (2) من الفقرة (ب) من هذه الـمادة.

ب -­ في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:

1- منع الـمشكو منه من دخول البيت الأسري لـمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لـم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون.

2-­ احتجاز الـمشكو منه وفقاً للـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.

3-­ نقل الضحية وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة الـمشكو منه وفق قدرته.

ج -­ إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف الى الـمستشفى على أن يسلّف الـمشكو منه نفقات العلاج.

إذا امتنع الـمشكو منه عن تسليف النفقات الـمبينة في البند «3» من الفقرة «ب» وفي الفقرة «ج» من هذه الـمادة والسلف الـمقررة في متن قرار الحماية، تطبق بحقه الأصول الـمتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.

خلافاً للـمادة 999 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية، يصدر قرار حبس الـمشكو منه الـممتنع عن تسليف النفقات الـمذكورة آنفاً عن النيابة العامة.

المادة 6 من قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286768/article/6/