The whole text

قانون رقم 207 تاريخ 30/12/2020 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة:

أولا : يُلغى نص الـمادة 47 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الـمعدّلة بموجب الـمادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 6/3/2010 ويستعاض عنه بالنصّ الآتي:

«الـمادة 47 ­ الجديدة:

أ -­ يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي -­ Generique or Brand Generic غير الـمذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:

1 -­ أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة الـمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالـمية، على ان:

أ -­ يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات الـمواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء الـمذكور في الوصفة الطبية وبذات الـمقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.

ب -­ يكون سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الـمذكور في الوصفة الطبية.

2 -­ ان يكون الـمريض موافقا على الاستبدال.

ب -­ يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «استبدل عملا بالـمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على الـمؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء الـمستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والـمبادئ الـمعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء الـمستبدل».

ثانياً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 207 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286771/article/1/