المادة 1
إعـادة تـمـديـد حـالــة التـعـبـئـة العامة التي اعلن تمديدها بالـمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/3/2021 ضمناً.
مرسوم Decree No. 7315 31/12/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الأمراض الـمعدية في لبنان)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعـديـلاتـه (قانون الدفاع الوطني) لاسيما الـمادة /2/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 الـمتعلق باعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6329 تاريخ 5/5/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6403 تاريخ 28/5/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6443 تاريخ 4/6/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6665 تاريخ 17/7/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6684 تاريخ 28/7/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على انهاء الـمجلس الاعلى للدفاع في اجـتماعه بتاريخ 3/12/2020،
بناء على الـموافقة الإستـثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
إعـادة تـمـديـد حـالــة التـعـبـئـة العامة التي اعلن تمديدها بالـمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/3/2021 ضمناً.
فرض على الـمواطنين وضع الكمامات والطلب الى الأجهزة الـمعنية إتخاذ التدابير اللازمة بحق الـمخالفين.
التـأكـيـد عـلـى تفعيل وتنفيذ التدابير والاجــراءات التي فرضها الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 والـمرسوم رقم 6209 تـاريــخ 26/3/2020 والـمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 والـمـــرســــوم رقـــم 6296 تــــاريـــخ 24/4/2020 والـمـــرســــوم رقــــم 6329 تــاريـــخ 5/5/2020 والـمـــرســــوم رقــــم 6403 تــاريـــخ 28/5/2020 والـمــرســـوم رقـــم 6443 تـــاريــــخ 4/6/2020 والـمـــرســـوم رقـــم 6665 تـاريـخ 17/7/2020 والـمـــرســوم رقــــم 6684 تـــاريــخ 28/7/2020 والـمــرســــوم رقــــم 6929 تـــاريـــخ 3/9/2020 والـقــــرار رقـــم 49/2020 تـــاريـــخ 21/3/2020 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للـمرسوم رقم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة الـمذكورة اعلاه.
الطلب من اللجنة التـقنية الـمكلّفة متابعة الرقابة على فيروس الكورونا استكمال التواصل مع الجهات الـمعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والإلتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على ان يصدر عن وزير الداخلية والبلديات القرار اللازم استناداً الى كثافة الإختلاط وعدد الـمختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والـمخاطر الـمحتملة.
تكليف وزير الصحة العامة التواصل مع الـمستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب لفتح أجنحة خاصة لـمعالجة الـمصابين من فيروس الكورونا.
الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع الـمخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره كما والتنسيق والتعاون مع الـمجتمع الأهلي والسلطات الـمحلية لتحقيق ذلك.
الطلب الى وسائل الإعلام، والـمشكورة على تعاونها مع الأجهزة العسكرية والأمـنـيــة والصـحـيــة والسلطات الـمحلية الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية الـمواطن في الإلتـزام بإجراءات الوقاية.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامضـاء: راوول نعمه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: شربل وهبه وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عـكر وزيـر الصحة العامة الامضاء: حـمد حسن وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزيـر السياحة الإمضاء: رمزي مشرفية وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير العمل الامضاء: لـميا يـمين