المادة 1
إعـادة تـمـديـد حالة التعبئة العامة التي اعـلـن تمديدها بالـمـرسـوم رقـم 7315 تـاريــخ 31/12/2020 اعتباراً من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمناً.
مرسوم Decree No. 7615 09/04/2021
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الأمراض الـمعدية في لبنان(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما الـمادة /2/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 الـمتعلق باعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6329 تاريخ 5/5/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6403 تاريخ 28/5/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6443 تاريخ 4/6/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6665 تاريخ 17/7/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6684 تاريخ 28/7/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على الـمرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 الـمتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على إنهاء الـمجلس الأعلى للدفاع في اجـتماعه بتاريخ 26/3/2021،
بناء على الـموافقة الإستـثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
إعـادة تـمـديـد حالة التعبئة العامة التي اعـلـن تمديدها بالـمـرسـوم رقـم 7315 تـاريــخ 31/12/2020 اعتباراً من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمناً.
فرض على الـمواطنين وضع الكمامات والطلب الى الأجهزة الـمعنية إتخاذ التدابير اللازمة بحق الـمخالفين.
التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 والـمـرســـوم رقــــم 6209 تــــاريـــخ 26/3/2020 والـمـــرســــوم رقــــم 6251 تــاريـــخ 9/4/2020 والـمــرســـوم رقـــــم 6296 تـــاريــخ 24/4/2020 والـمــرســــوم رقـــــم 6329 تــــاريـــخ 5/5/2020 والـمــرســـوم رقــــــم 6403 تـــاريـــخ 28/5/2020 والـمــرســــوم رقــــم 6443 تــــاريــــخ 4/6/2020 والـمـــرســـوم رقـــــم 6665 تـــاريــــخ 17/7/2020 والـمــرســــوم رقـــم 6684 تــاريـــخ 28/7/2020 والـمــرســـوم رقــــم 6929 تـــاريــــخ 3/9/2020 والـمــرســـوم رقــــم 7315 تـــاريـــخ 31/12/2020، والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للـمرسوم رقم 6198/2020) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة الـمذكورة اعلاه.
الطلب من اللجنة التـقنية الـمكلّفة متابعة الرقابة على فيروس الكورونا استكمال التواصل مع الجهات الـمعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والإلتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء.
تكليف وزير الصحة العامة استكمال التواصل مع الشركات الـمصنّعة للقاحات لتأمين اللقاحات للـمواطنين مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية و/أو قطاعية تحت إشراف وضوابط وزارة الصحة العامة، وتكليفه استكمال الاتصالات والاجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الأوكسجين وفقاً للحاجات الـمطلوبة والـملحّة.
الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع الـمخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره كما والتنسيق والتعاون مع الـمجتمع الأهلي والسلطات الـمحلية لتحقيق ذلك.
الطلب الى وسائل الإعلام التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية والسلطات الـمحلية الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية الـمواطن في الإلتـزام بإجراءات الوقاية.
تكليف وزير الـمالية بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد الـمستلزمات والـمعدات الطبية.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: راوول نعمه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: شربل وهبه وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عـكر وزير الصحة العامة الامضاء: حـمد حسن وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير السياحة الإمضاء: رمزي مشرفية وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير العمل الامضاء: لـميا يـمين